خانواده 2 - صفحه 100

۶۰۴.مسند ابن حنبل عن ابن إسحاق :حَدَّثَني حَجّاجُ بنُ السّائِبِ بنِ أبي لُبابَةَ بنِ عَبدِ المُنذِرِ الأَنصارِيُّ أنَّ جَدَّتَهُ اُمَّ السّائِبِ خُناسَ ابنَةَ خِذامِ بنِ خالِدٍ كانَت عِندَ رَجُلٍ قَبلَ أبي لُبابَةَ ، تَأَيَّمَت ۱ مِنهُ ، فَزَوَّجَها أبوها خِذامُ بنُ خالِدٍ رَجُلاً مِن بَني عَمرِو بنِ عَوفِ بنِ الخَزرَجِ ، فَأَبَت إلّا أن تَحُطَّ إلى أبي لُبابَةَ ، وأبى أبوها إلّا أن يُلزِمَهَا العَوفِيَّ ، حَتَّى ارتَفَعَ أمرُها إلى رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله .
فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : هِيَ أولى بِأَمرِها ، فَأَلحِقها بِهَواها . ۲

۶۰۵.سنن أبي داود عن ابن عبّاس :إنَّ جارِيَةً [بِكرا] أتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله فَذَكَرَت أنَّ أباها زَوَّجَها وهِيَ كارِهَةٌ ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله . ۳

۶۰۶.سنن ابن ماجة عن عبد الرحمن بن يزيد ومجمّع بن يزيد الأنصاريّين :إنَّ رَجُلاً مِنهُم يُدعى خِذاما أنكَحَ ابنَةً لَهُ فَكَرِهَت نِكاحَ أبيها ، فَأَتَت رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله فَذَكَرَت لَهُ ، فَرَدَّ عَلَيها نِكاحَ أبيها ، فَنَكَحَت أبا لُبابَةَ بنَ عَبدِ المُنذِرِ . ۴

۶۰۷.مسند ابن حنبل عن إبراهيم بن صالح :إنَّ عَبدَ اللّهِ بنَ عُمَرَ قالَ لِعُمرَ بنِ الخَطّابِ : اُخطُب عَلَيَّ ابنَةَ صالِحٍ ، فَقالَ : إنَّ لَهُ يَتامى ، ولَم يَكُن لِيُؤثِرَنا عَلَيهِم ، فَانطَلَقَ عَبدُ اللّهِ إلى عَمِّهِ زَيدِ بنِ الخَطّابِ لِيَخطُبَ ، فَانطَلَقَ زَيدٌ إلى صالِحٍ ، فَقالَ : إنَّ عَبدَ اللّهِ بنَ عُمَرَ أرسَلَني إلَيكَ يَخطُبُ ابنَتَكَ ، فَقالَ : لي يَتامى ، ولَم أكُن لِاُترِبَ لَحمي وأرفَعَ لَحمَكُم ، اُشهِدُكُم أنّي قَد أنكَحتُها فُلانا .
وكانَ هَوى اُمِّها إلى عَبدِ اللّهِ بنِ عُمَرَ ، فَأَتَت رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله فَقالَت : يا نَبِيَّ اللّهِ ، خَطَبَ عَبدُ اللّهِ بنُ عُمَرَ ابنَتي ، فَأَنكَحَها أبوها يَتيما في حِجرِهِ ولَم يُؤامِرها ۵ .
فَأَرسَلَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إلى صالِحٍ ، فَقالَ : أنكَحتَ ابنَتَكَ ولَم تُؤامِرها ؟ فَقالَ : نَعَم ، فَقالَ : «أشيروا عَلَى النِّساءِ في أنفُسِهِنِّ» وهِيَ بِكرٌ .
فَقالَ صالِحٌ : فَإِنَّما فَعَلتُ هذا لِما يُصدِقُها ابنُ عُمَرَ ، فَإِنَّ لَهُ في مالي مِثلَ ما أعطاها ۶ . ۷

1.آمَت : أي صارت أيّما لازوج لها (النهاية : ج ۱ ص ۸۵ «أيم») .

2.مسند ابن حنبل : ج ۱۰ ص ۲۳۸ ح ۲۶۸۵۳ وراجع : سنن الدارقطني : ج ۳ ص ۲۳۱ ح ۴۲ .

3.سنن أبي داود : ج ۲ ص ۲۳۲ ح ۲۰۹۶ ، سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۶۰۳ ح ۱۸۷۵ ، مسند ابن حنبل : ج ۱ ص ۵۸۶ ح ۲۴۶۹ ، السنن الكبرى : ج ۷ ص ۱۸۹ ح ۱۳۶۶۹ .

4.سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۶۰۲ ح ۱۸۷۳ ، مسند ابن حنبل : ج ۱۰ ص ۲۳۸ ح ۲۶۸۵۲ ، سنن الدارمي : ج ۲ ص ۵۷۷ ح ۲۱۱۲ ، السنن الكبرى : ج ۷ ص ۱۹۳ ح ۱۳۶۸۴ .

5.آمِروا النِساءَ : أي شاوروهنّ في تزويجهنّ (النهاية : ج ۱ ص ۶۶ «أمِرَ») .

6.في تاريخ دمشق : «فقال : فإنّ لها في مالي» بدل «فإنّ له في مالي» .

7.مسند ابن حنبل : ج ۲ ص ۴۱۴ ح ۵۷۲۴ ، تاريخ دمشق : ج ۶۲ ص ۱۸۲ ح ۱۲۷۶۴ .

صفحه از 158