خانواده 2 - صفحه 40

۵۷۶.دعائم الإسلام :رُوّينا عَن أهلِ البَيتِ ـ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيهِم ـ أنَّ المَرأَةَ إذا حاضَت أو نَفِسَت حَرُمَ عَلى زَوجِها وَطؤُها حَتّى تَطهُرَ وتَغتَسِلَ . ۱۲

ب ـ المُباشَرَةُ حالَ الاِعتِكافِ فِي المَسجِدِ

الكتاب

«وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِى الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ» . ۳

الحديث

۵۷۷.كتاب من لا يحضره الفقيه عن زرارة :سَأَلتُ أبا جَعفَرٍ عليه السلام عَنِ المُعتَكِفِ يُجامِعُ ؟ قالَ : إذا فَعَلَ ذلِكَ فَعَلَيهِ ما عَلَى المُظاهِرِ . وقَد رُوِيَ أنَّهُ إن جامَعَ فِي اللَّيلِ فَعَلَيهِ كَفّارَةٌ واحِدَةٌ ، وإن جامَعَ بِالنَّهارِ فَعَلَيهِ كَفّارَتانِ ۴ .

1.دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۱۲۷ ، بحار الأنوار : ج ۸۱ ص ۱۱۸ ح ۴۱ .

2.قال العلّامة الطباطبائي : قد كان للناس في أمر المحيض مذاهب شتّى : فكانت اليهود تشدّد في أمره ، ويفارق النساء في المحيض في المأكل والمشرب والمجلس والمضجع ، وفي التوراة أحكام شديدة في أمرِهنّ في المحيض وأمرِ من قرب منهنّ في المجلس والمضجع والمسّ . وغير ذلك . وأمّا النصارى فلم يكن عندهم ما يمنع الاجتماع بهنّ أو الاقتراب منهنّ بوجه . وأمّا المشركون من العرب فلم يكن عندهم شيء من ذلك ، غير أنّ العرب القاطنين بالمدينة وحواليها سرى فيهم بعض آداب اليهود في أمر المحيض والتشديد في أمر معاشرتهنّ في هذا الحال . وغيرهم ربّما كانوا يستحبّون إتيان النساء في المحيض ويعتقدون أنّ الولد المرزوق حينئذٍ يصير سفّاحا ولوعا في سفك الدماء ، وذلك من الصفات المستحسنة عند العشائر من البدويّين . . . فالإسلام قد أخذ في أمر المحيض طريقا وسطا بين التشديد التامّ الذي عليه اليهود ، والإهمال المطلق الذي عليه النصارى ، وهو المنع عن إتيان محلّ الدم والإذن فيما دونه (الميزان في تفسير القرآن : ج ۲ ص ۲۰۸) .

3.البقرة : ۱۸۷ .

4.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۱۸۸ ح ۲۱۰۲ ، الكافي : ج ۴ ص ۱۷۹ ح ۱ .

صفحه از 158