۱۹۳.عنه صلى الله عليه و آله :الوُضوءُ ۱ قَبلَ الطَّعامِ يَنفي الفَقرَ. ۲
۱۹۴.عنه صلى الله عليه و آله :الوُضوءُ قَبلَ الطَّعامِ حَسَنَةٌ ، وبَعدَ الطَّعامِ حَسَنَتانِ. ۳
۱۹۵.عنه صلى الله عليه و آله :مَن أحَبَّ أن يُكثِرَ اللّهُ خَيرَ بَيتِهِ فَليَتَوَضَّأ إذا حَضَرَ غَداؤُهُ ، وإذا رُفِعَ. ۴
۱۹۶.عنه صلى الله عليه و آله :مَن سَرَّهُ أن يَكثُرَ خَيرُ بَيتِهِ فَليَتَوَضَّأ عِندَ حُضورِ طَعامِهِ. ۵
۱۹۷.عنه صلى الله عليه و آله :طَهورُ الطَّعامِ يَزيدُ في الطَّعامِ ، وَالدِّينِ ، وَالرِّزقِ. ۶
۱۹۸.عنه صلى الله عليه و آلهـ لِعَلِيٍّ عليه السلام ـ :يا عَلِيُّ ، إنَّ الوُضوءَ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ شِفاءٌ في الجَسَدِ ، ويُمنٌ ۷ في الرِّزقِ. ۸
۱۹۹.عنه صلى الله عليه و آله :الوُضوءُ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ مِمّا يَنفي الفَقرَ ، وهُوَ مِن سُنَنِ المُرسَلينَ . ۹
1.. المراد : غسل اليدين فقط (المصباح المنير : ص ۶۶۳ «وضؤ» ).
2.. مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۳۰۱ ح ۹۵۰ ، الدعوات : ص ۱۴۲ ح ۳۶۴ ، بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۳۶۴ ح ۴۲ ؛ مسند الشهاب : ج ۱ ص ۲۰۵ ح ۳۱۰ عن سهل بن إبراهيم المروزي عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه و آله .
3.. كنز العمّال : ج ۱۵ ص ۲۴۲ ح ۴۰۷۶۰ نقلاً عن الحاكم في تاريخه عن عائشة.
4.. سنن ابن ماجة : ج ۲ ص ۱۰۸۵ ح ۳۲۶۰ ، ذيل تاريخ بغداد : ج ۱۸ ص ۴۲ ح ۵۴۸ نحوه وكلاهما عن أنس ، كنز العمّال : ج ۱۵ ص ۲۴۳ ح ۴۰۷۶۵؛ الأمالي للطوسي : ص ۵۹۰ ح ۱۲۲۵ عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه و آله ، مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۳۰۲ ح ۹۵۸ ، دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۱۲۳ كلّها نحوه ، بحارالأنوار : ج ۶۶ ص ۳۶۲ ح ۳۸.
5.. كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۳۵۸ ح ۴۲۶۴ ، الكافي : ج ۶ ص ۲۹۰ ح ۴ ، المحاسن : ج ۲ ص ۲۰۰ ح ۱۵۸۶ كلاهما عن السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام ، الأمالي للطوسي : ص ۵۹۰ ح ۱۲۲۵ عن هشام بن سالم عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه و آله .
6.. كنز العمّال : ج ۱۵ ص ۲۴۳ ح ۴۰۷۶۴ نقلاً عن أبي الشيخ عن عبداللّه بن جراد.
7.. اليُمْن : البَرَكة ، وضدّه الشؤم (النهاية : ج ۵ ص ۳۰۲ «يمن»).
8.. المحاسن : ج ۲ ص ۲۰۱ ح ۱۵۹۱ عن معاوية بن عمّار عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۳۵۶ ح ۱۷.
9.. المعجم الأوسط : ج ۷ ص ۱۶۴ ح ۷۱۶۶ عن ابن عبّاس ، كنز العمّال : ج ۱۵ ص ۲۴۲ ح ۴۰۷۶۱ .