غذاخوردن - صفحه 106

۲۰۰.الإمام عليّ عليه السلام :غَسلُ اليَدَينِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ زِيادَةٌ في العُمُرِ ، وإماطَةٌ ۱ لِلغَمَرِ ۲ عَنِ الثِّيابِ ، ويَجلُو البَصَرَ. ۳

۲۰۱.الإمام الباقر عليه السلام :الوُضوءُ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ يَذهَبانِ بِالفَقرِ. ۴

۲۰۲.المحاسن عن الجعفري۵عن أبي الحسن [ الكاظم أو الرضا ] عليه السلام :المحاسن عن الجعفري ۶ عن أبي الحسن [ الكاظم أو الرضا ] عليه السلام : الوُضوءُ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ يُثبِتُ النِّعمَةَ. ۷

۲۰۳.الكافي عن سليمان الجعفري :قالَ أبُو الحَسَنِ عليه السلام ۸
: رُبَّما اُتِيَ بِالمائِدَةِ فَأَرادَ بَعضُ القَومِ أن يَغسِلَ يَدَهُ ، فَيَقولُ : مَن كانَت يَدُهُ نَظيفَةً فَلا بَأسَ أن يَأكُلَ مِن غَيرِ أن يَغسِلَ يَدَهُ. ۹

۲۰۴.نثر الدرّـ في ذِكرِ الإِمامِ الرِّضا عليه السلام ـ :اِمتَنَعَ رَجُلٌ عِندَهُ عَن غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ ، فَقالَ عليه السلام : اِغسِلها؛ فَالغَسلَةُ الاُولى لَنا ، وأمَّا الثّانِيَةُ فَلَكَ ، إن شِئتَ فَاترُكها. ۱۰

1.. مَاطَ : نحّى وأبعَدَ ، كأماط (تاج العروس : ج ۱۰ ص ۴۲۳ «ميط»).

2.. الغَمَر: ريح اللّحْمِ ، وما يعلق باليد من دسمه (لسان العرب : ج۵ ص۳۲ «غمر») .

3.. الكافي : ج ۶ ص ۲۹۰ ح ۳ عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام ، الخصال : ص ۶۱۲ ح ۱۰ عن محمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه عنه عليهم السلام ، المحاسن : ج ۲ ص ۲۰۱ ح ۱۵۸۹ عن أبي بصير عن الإمام الصادق عن آبائه عنه عليهم السلام وفيهما «الرزق» بدل «العمر» ، بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۳۵۳ ح ۶.

4.. تهذيب الأحكام : ج ۹ ص ۹۸ ح ۴۲۴ عن أبي حمزة ، المحاسن : ج ۲ ص ۲۰۱ ح ۱۵۹۲ عن الحسن بن محمّد الحضرمي عن الإمام الصادق عليه السلام ، مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۳۰۳ ح ۹۶۲ ، بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۳۵۶ ح ۱۸ .

5.. هو سليمان بن جعفر ، من أصحاب الكاظم عليه السلام ، وأدرك الرضا عليه السلام (معجم رجال الحديث : ج۲۳ ص۷۶) .

6.. المحاسن : ج ۲ ص ۲۰۰ ح ۱۵۸۷ ، بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۳۵۶ ح ۱۵.

7.. قال العلّامة المجلسي قدس سره : كأنّه كان في الرواية : «قال : كان أبو الحسن عليه السلام » (بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۳۵۹).

8.. الكافي : ج ۶ ص ۲۹۸ ح ۱۳ ، المحاسن : ج ۲ ص ۲۰۶ ح ۱۶۱۱ بزيادة «فلم يغسلها» بعد «نظيفة» ، بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۳۵۹ ح ۳۰.

9.. نثر الدرّ : ج ۱ ص ۳۶۲ ، كشف الغمّة : ج ۳ ص ۹۷ ، بحار الأنوار : ج ۷۸ ص ۳۴۹ ح ۶.

صفحه از 231