غذاخوردن - صفحه 172

توضيح

اين جواب ، بر جواز تميز كامل كردن استخوان دلالت مى كند . بنا بر اين ، با كراهتى كه احاديثِ پيش تر بر آن دلالت داشتند ، منافاتى ندارد . ۱

6 / 28

6 / 28

الشُّربُ أثناء الطَّعامِ

۳۴۷.الإمام الرضا عليه السلام :مَن أرادَ ألّا تُؤذِيَهُ مَعِدَتُهُ فَلا يَشرَب عَلى طَعامِهِ ماءً حَتّى يَفرُغَ مِنهُ ، ومَن فَعَلَ ذلِكَ رَطِبَ بَدَنُهُ ، وضَعُفَت ۲ مَعِدَتُهُ ، ولَم تَأخُذِ العُروقُ قُوَّةَ الطَّعامِ ؛ لِأَنَّهُ يَصيرُ في المَعِدَةِ فِجّا ۳ إذا صُبَّ الماءُ عَلَى الطَّعامِ أوَّلاً فَأَوَّلاً. ۴

6 / 29

شُربُ الماءِ على اللَّحمِ

۳۴۸.الإمام عليّ عليه السلام :كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إذا أكَلَ اللَّحمَ لا يَعجَلُ بِشُربِ الماءِ ، فَقالَ لَهُ بَعضُ أصحابِهِ مِن أهلِ بَيتِهِ : يا رَسولَ اللّهِ ، ما أقَلَّ شُربَكَ لِلماءِ عَلَى اللَّحمِ!
فَقالَ : لَيسَ أحَدٌ يَأكُلُ هذَا الوَدَكَ ۵
ثُمَّ يَكُفُّ عَن شُربِ الماءِ إلى آخِرِ الطَّعامِ إلَا استَمرَأَ. ۶

1.علّامه مجلسى رحمه الله مى گويد : مى توان اين روايت را بر مكيدن حمل كرد كه به حدّ لخت كردن كامل استخوان نرسد . وانگهى ، تجويز ، منافاتى با كراهت ندارد (بحار الأنوار : ج ۶۶ ص ۴۲۷) .

2.. في المصدر : «وضعف» ، وما أثبتناه من بحار الأنوار .

3.. الفِجّ ـ بالكسر ـ من كلّ شيء : ما لم ينضج ، والنَّيءُ من الفواكِه . وبطِّيخ فِجٌّ : إذا كان صلبا غير نضيج (تاج العروس : ج ۳ ص ۴۵۰«فجج») .

4.. طبّ الإمام الرضا عليه السلام : ص ۳۵ ، بحار الأنوار : ج ۶۲ ص ۳۲۳ .

5.. الوَدَك : الدَّسَم (القاموس المحيط : ج ۳ ص ۳۲۲«الوَدَك») .

6.. الجعفريّات : ص ۱۶۱ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام .

صفحه از 231