امامت - صفحه 262

۳۴۷.مسند ابن حنبل عن أبي هريرة :كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إذا شَهِدَ جَنازَةً سَأَلَ : هَل عَلى صاحِبِكُم دَينٌ ؟ فَإِن قالوا : نَعَم ، قالَ : هَل لَهُ وَفاءٌ ؟ فَإِن قالوا : نَعَم ، صَلّى عَلَيهِ ، و إن قالوا : لا ، قالَ : صَلّوا عَلى صاحِبِكُم .
فَلَمّا فَتَحَ اللّهُ عز و جل عَلَيهِ الفُتوحَ ، قالَ : أنَا أولى بِالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهِم ، فَمَن تَرَكَ دَينا فَعَلَيَّ ، ومَن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ. ۱

۳۴۸.الإمام الصادق عليه السلام :قالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أيُّما مُؤمِنٍ أو مُسلِمٍ ماتَ وتَرَكَ دَينا لَم يَكُن في فَسادٍ و لا إسرافٍ ، فَعَلَى الإِمامِ أن يَقضِيَهُ ، فَإِن لَم يَقضِهِ فَعَلَيهِ إثمُ ذلِكَ ، إنَّ اللّهَ تَبارَكَ و تَعالى يَقولُ : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ»۲ الآيَةُ . . . فَهُوَ مِنَ الغارِمينَ ۳ ، ولَهُ سَهمٌ عِندَ الإِمامِ ، فَإِن حَبَسَهُ فَإِثمُهُ عَلَيهِ. ۴

۳۴۹.تفسير القمّي :قالَ عليه السلام : مَن كانَ لَهُ عَلى رَجُلٍ مالٌ أخَذَهُ ولَم يُنفِقهُ في إسرافٍ أو في مَعصِيَةٍ ، فَعَسَرَ عَلَيهِ أن يَقضِيَهُ ، فَعَلى مَن لَهُ المالُ أن يُنظِرَهُ حَتّى يَرزُقَهُ اللّهُ فَيَقضِيَهُ، وإن كانَ الإِمامُ العادِلُ قائِما فَعَلَيهِ أن يَقضِيَ عَنهُ دَينَهُ ، لِقَولِ رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله : «مَن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ ، ومَن تَرَكَ دَينا أو ضَياعا فَعَلَى الإِمامِ ما ضَمِنَهُ الرَّسولُ». ۵

1.مسند ابن حنبل : ج ۳ ص ۱۴۱ ح ۷۹۰۴ ، صحيح مسلم : ج ۳ ص ۱۲۳۷ ح ۱۴ ، سنن النسائي : ج ۴ ص ۶۶ ، سنن ابن ماجة : ج ۲ ص ۸۰۷ ح ۲۴۱۵كلّها نحوه .

2.التوبة : ۶۰ ونصّها : «إِنَّمَا الصَّدَقَـتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَـكِينِ وَالْعَـمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَـرِمِينَ».

3.الغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه ، والغُرم أداء شيء لازم (النهاية : ج ۳ ص ۳۶۳ «غرم») .

4.الكافي : ج ۱ ص ۴۰۷ ح ۷ ، تفسير العيّاشي : ج ۲ ص ۹۴ ح ۷۸ كلاهما عن صباح بن سيابة ، بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ۲۴۹ ح ۹ .

5.تفسير القمّي : ج ۱ ص ۹۴ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۱۴۸ ح ۱ .

صفحه از 327