بلوغ - صفحه 52

۴۷.تهذيب الأحكام عن يزيد الكناسي :قُلتُ لِأَبي جَعفَرٍ عليه السلام : مَتى يَجوزُ لِلأَبِ أن يُزَوِّجَ ابنَتَهُ ولا يَستَأمِرَها ؟ قالَ : إذا جازَت تِسعَ سِنينَ ... قُلتُ : فَإِن زَوَّجَها أبوها ولَم تَبلُغ تِسعَ سِنينَ فَبَلَغَها ذلِكَ فَسَكَتَت ولَم تَأبَ ذلِكَ ، أيَجوزُ عَلَيها ؟
قالَ : لا ، لَيسَ يَجوزُ عَلَيها رِضا في نَفسِها ، ولا يَجوزُ لَها تَأَبٍّ ولا سَخَطٌ في نَفسِها حَتّى تَستَكمِلَ تِسعَ سِنينَ ، وإذا بَلَغَت تِسعَ سِنينَ جازَ لَهَا القَولُ في نَفسِها بِالرِّضا وَالتَّأَبّي ، وجازَ عَلَيها بَعدَ ذلِكَ وإن لَم تَكُن أدرَكَت مُدرَكَ النِّساءِ .
قُلتُ : أفَيُقامُ عَلَيهَا الحُدودُ وتُؤخَذُ بِها وهِيَ في تِلكَ الحالِ ، وإنَّما لَها تِسعُ سِنينَ ولَم تُدرِك مُدرَكَ النِّساءِ فِي الحَيضِ ؟
قالَ : نَعَم ، إذا دَخَلَت عَلى زَوجِها ولَها تِسعُ سِنينَ ذَهَبَ عَنهَا اليُتمُ ، ودُفِعَ إلَيها مالُها واُقيمَتِ الحُدودُ التّامَّةُ عَلَيها ولَها .
قُلتُ : فَالغُلامُ يَجري في ذلِكَ مَجرَى الجارِيَةِ ؟
فَقالَ : يا أبا خالِدٍ ! إنَّ الغُلامَ إذا زَوَّجَهُ أبوهُ ولَم يُدرِك كانَ لَهُ الخِيارُ إذا أدرَكَ وبَلَغَ خَمسَ عَشرَةَ سَنَةً ، أو يُشعِرُ في وَجهِهِ أو يُنبِتُ في عانَتِهِ قَبلَ ذلِكَ .
قُلتُ : فَإِن اُدخِلَت عَلَيهِ امرَأَتُهُ قَبلَ أن يُدرِكَ فَمَكَثَ مَعَها ما شاءَ اللّهُ ، ثُمَّ أدرَكَ بَعدُ فَكَرِهَها وتَأَبّاها ؟
قالَ : إذا كانَ أبوهُ الَّذي زَوَّجَهُ ودَخَلَ بِها ولَذَّ مِنها وأَقامَ مَعَها سَنَةً فَلا خِيارَ لَهُ إذا أدرَكَ ، ولا يَنبَغي لَهُ أن يَرُدَّ عَلى أبيهِ ما صَنَعَ ولا يَحِلُّ لَهُ ذلِكَ .
قُلتُ لَهُ : فَإِن زَوَّجَهُ أبوهُ ودَخَلَ بِها وهُوَ غَيرُ مُدرِكٍ ، أتُقامُ عَلَيهِ الحُدودُ وهُوَ في تِلكَ الحالِ ؟
قالَ : أمَّا الحُدودُ الكامِلَةُ الَّتي يُؤخَذُ بِهَا الرَّجُلُ فَلا ، ولكِن يُجلَدُ فِي الحُدودِ كُلِّها عَلى قَدرِ مَبلَغِ سِنِّهِ ، فَيُؤخَذُ بِذلِكَ ما بَينَهُ وبَينَ خَمسَ عَشرَةَ سَنَةً فَلا تَبطُلُ حُدودُ اللّهِ في خَلقِهِ ، ولا تَبطُلُ حُقوقُ المُسلِمينَ بَينَهُم . ۱

1.تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۳۸۲ ح ۱۵۴۴ ، وسائل الشيعة : ج ۱۴ ص ۲۰۹ ح ۲۵۶۲۶ .

صفحه از 56