بهتان - صفحه 20

۶.مستدرك الوسائل :عَن أبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام أنَّهُ قالَ : الغيبَةُ كُفرٌ ، وَالمُستَمِعُ لَها وَالرّاضي بِها مُشرِكٌ . قُلتُ : فَإِن قالَ ما لَيسَ فيهِ ؟ فَقالَ : ذاكَ بُهتانٌ . ۱

۷.الإمام الصادق عليه السلام :الغيبَةُ أن تَقولَ في أخيكَ ما هُوَ فيهِ مِمّا قَد سَتَرَهُ اللّهُ عز و جل عَلَيهِ ، فَإِذا قُلتَ فيهِ ما لَيسَ فيهِ ، فَذلِكَ قَولُ اللّهِ عز و جل في كِتابِهِ : «فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَ إِثْمًا مُّبِينًا» . ۲

۸.عنه عليه السلام :الغيبَةُ أن تَقولَ في أخيكَ ما سَتَرَهُ اللّهُ عَلَيهِ ، وأَمَّا الأَمرُ الظّاهِرُ فيهِ مِثلُ الحِدَّةِ وَالعَجَلَةِ فَلا . وَالبُهتانُ أن تَقولَ فيهِ ما لَيسَ فيهِ . ۳

۹.الإمام الكاظم عليه السلام :مَن ذَكَرَ رَجُلاً مِن خَلفِهِ بِما هُوَ فيهِ مِمّا عَرَفَهُ النّاسُ لَم يَغتَبهُ ، ومَن ذَكَرَهُ مِن خَلفِهِ بِما هُوَ فيهِ مِمّا لا يَعرِفُهُ النّاسُ اغتابَهُ ، ومَن ذَكَرَهُ بِما لَيسَ فيهِ فَقَد بَهَتَهُ . ۴

1 / 2

اُنموذَجٌ مِنَ البُهتانِ فِي الجاهِلِيَّةِ

۱۰.مجمع البيانـ في قَولِهِ تَعالى :« يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ . . . »ـ :ثُمَّ ذَكَرَ سُبحانَهُ بَيعَةَ النِّساءِ ، وكانَ ذلِكَ يَومَ فَتحِ مَكَّةَ لَمّا فَرَغَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله مِن بَيعَةِ الرِّجالِ وهُوَ عَلَى الصَّفا ، جاءَتهُ النِّساءُ يُبايِعنَهُ ، فَنَزَلَت هذِهِ الآيَةُ ، فَشَرَطَ اللّهُ تَعالى في مُبايَعَتِهِنَّ أن يَأخُذَ عَلَيهِنَّ هذِهِ الشُّروطَ ، وهُوَ قَولُهُ : « يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ » عَلى هذِهِ الشَّرائِطِ وهِيَ : « أَن لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئا » مِنَ الأَصنامِ وَالأَوثانِ « وَ لَا يَسْرِقْنَ » لا مِن أزواجِهِنَّ ، ولا مِن غَيرِهِم « وَ لَا يَزْنِينَ وَ لَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ » عَلى وَجهٍ مِنَ الوُجوهِ ، لا بِالوَأدِ ولا بِالإِسقاطِ « وَ لَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ » أي : بِكَذِبٍ يَكذِبنَهُ في مَولودٍ يوجَدُ « بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ » أي : لا يُلحِقنَ بِأَزواجِهِنَّ غَيرَ أولادِهِم ، عَنِ ابنِ عَبّاسٍ ۵ . ۶

1.مستدرك الوسائل : ج ۹ ص ۱۳۳ ح ۱۰۴۶۲ نقلاً عن مجموعة الشهيد .

2.المؤمن : ص ۷۰ ح ۱۹۱ ، تفسير العيّاشي : ج ۱ ص ۲۷۵ ح ۲۷۰ عن عبداللّه بن سنان ، بحار الأنوار : ج ۷۵ ص ۲۵۸ ح ۴۹ .

3.الكافي : ج ۲ ص ۳۵۸ ح ۷ ، معاني الأخبار : ص ۱۸۴ ، مشكاة الأنوار : ص ۱۶۳ ح ۴۲۱ وكلّها عن عبدالرحمن بن سيابة ، روضة الواعظين : ص ۵۱۵ وليس فيها « وأمّا الأمر » إلى « والعجلة فلا » ، تحف العقول : ص ۲۹۸ عن الإمام الباقر عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ۷۵ ص ۲۴۶ ح ۷ .

4.الكافي : ج ۲ ص ۳۵۸ ح ۶ عن يحيى الأزرق ، بحار الأنوار : ج ۷۵ ص ۲۴۵ ح۶ ؛ تاريخ أصبهان : ج ۲ ص ۶ ح ۹۳۷ عن أبي هريرة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله نحوه .

5.وجاء في المصدر في ذيل المتن : «وقالَ الفَرّاءُ : كانَتِ المَرأَةُ تَلتَقِطُ المَولودَ ، فَتَقولُ لِزَوجِها : هذا وَلَدي مِنكَ ، فَذلِكَ البُهتانُ المُفتَرى بَينَ أيديهِنَّ وأَرجُلِهِنَّ ، وذلِكَ أنَّ الوَلَدَ إذا وَضَعَتهُ الاُمُّ سَقَطَ بَينَ يَدَيها ورِجلَيها ، ولَيسَ المَعنى عَلى نَهيِهِنَّ مِن أن يَأتينَ بِوَلَدٍ مِنَ الزِّنا ، فَيَنسِبنَهُ إلَى الأَزواجِ ، لِأَنَّ الَّشرطَ بِنَهيِ الزِّنا قَد تَقَدَّمَ . وقيلَ : البُهتانُ الَّذي نُهينَ عَنهُ قَذفُ المُحصَناتِ ، وَالكَذِبُ عَلَى النّاسِ ، وإضافَةُ الأَولادِ إلَى الأَزواجِ عَلَى البُطلانِ فِي الحاضِرِ وَالمُستَقبَلِ مِنَ الزَّمانِ « وَلَا يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ » وهُوَ جَميعُ ما يَأمُرُهُنَّ بِهِ» .

6.مجمع البيان : ج ۹ ص ۴۱۳ ، التبيان في تفسير القرآن : ج ۹ ص ۵۸۷ نحوه ، بحار الأنوار : ج ۲۱ ص ۹۷ ؛ زاد المسير : ج ۸ ص ۱۲ ، تفسير البغوي : ج ۴ ص ۳۳۴ كلاهما نحوه ، وراجع : أحكام القرآن للجصاص : ج ۳ ص ۵۸۹ ، وتفسير ابن أبي حاتم : ج ۱۰ ص ۳۳۵۲ .

صفحه از 60