بیعت - صفحه 18

۲.السنن الكبرى عن عاصم عن أبيه حصين بن مشمت :أنَّه وَفَدَ إلَى النَّبِيِ صلى الله عليه و آله وبايَعَهُ بَيعَةَ الإِسلامِ ، وصَدَّقَ إلَيهِ ما لَهُ ، وأَقطَعَهُ النَّبِيُ صلى الله عليه و آله مِياهَ عِدَّةٍ فَسَمّاهُنَّ ... قالَ : وشَرَطَ النَّبِيُ صلى الله عليه و آله لِابنِ مشمتٍ فيما أقطَعَهُ إيّاهُ ألّا يُباحَ ماؤُهُ ولا يُعقَدَ ۱ مَرعاهُ ولا يَعضَدَ ۲ شَجَرُهُ . ۳

1.هكذا جاء في المصدر : «يباح» ، «يعقد» ، وفي اُسد الغابة : «لا يُعقر مرعاه ، ولا يباع ماؤه ، ولا يمنع فضله ، ولا يعضَد شجره» ولعلّه الصّواب كما في المصادر الأخرى .

2.عَضَدتُ الشجر أعضده : أي قطعته بالمِعضَد (الصحاح : ج ۲ ص ۵۰۹ «عضد») .

3.السنن الكبرى : ج ۶ ص ۲۳۹ ح ۱۱۷۹۱ ، المعجم الكبير : ج ۴ ص ۲۹ الرقم ۳۵۵۵ ، التاريخ الكبير : ج ۳ ص ۲ الرقم ۵ ، الإصابة : ج ۲ ص ۷۹ الرقم ۱۷۴۸ ، اُسد الغابة : ج ۲ ص ۳۷ الرقم ۱۱۹۲ وكلّها نحوه .

صفحه از 187