بیعت - صفحه 96

۵۷.السنن الكبرى للنسائي عن أميمة بنت رقيقة :أتَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله في نِسوَةٍ مِنَ الأَنصارِ نُبايِعُهُ ، فَقُلنا : يا رَسولَ اللّهِ ، نُبايِعُكَ عَلى ألّا نُشرِكَ بِاللّهِ شَيئا ، ولا نَسرِقَ ، ولا نَزِنيَ ، ولا نَأتِيَ بِبُهتانٍ نَفتَريهِ بَينَ أيدينا وأَرجُلِنا ، ولا نَعصِيَكَ في مَعروفٍ .
قالَ : فيمَا استَطَعتُنَّ وأَطَقتُنَّ .
قالَت : قُلنا : رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله أرحَمُ بِنا مِن أنفُسِنا . قُلنا : يا رَسولَ اللّهِ لا تُصافِحُنا ، هَلُمَّ نُبايِعُكَ يا رَسولَ اللّهِ .
فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إنّي لا اُصافِحُ النِّساءَ ، إنَّما قَولي لِمِئَةِ امرَأَةٍ كَقَولي لِامرَأَةٍ واحِدَةٍ ـ أو مِثلَ قَولي لِامرَأَةٍ واحِدَةٍ ـ . ۱

۵۸.الإمام علي عليه السلام :أخَذَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله البَيعَةَ عَلَى النِّساءِ : ألّا يَنحُنَ ، ولا يَخمِشنَ ، ولا يَقعُدنَ مَعَ الرِّجالِ فِي الخَلاءِ . ۲

۵۹.دعائم الاسلام :عَنهُ صلى الله عليه و آله أنَّهُ كانَ مِمّا يَأخُذُ عَلَى النِّساءِ فِي البَيعَةِ : ألّا يُحَدِّثنَ مِنَ الرِّجالِ إلّا ذا مَحرَمٍ . ۳

۶۰.مسند ابن حنبل عن أنس :أخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله عَلَى النِّساءِ حينَ بايَعَهُنَّ ألّا يَنُحنَ ، فَقُلنَ : يا رَسولَ اللّهِ ، إنَّ نِساءً أسعَدنَنا ۴ فِي الجاهِلِيَّةِ أفَنُسعِدُهُنَّ فِي الإِسلامِ ؟
فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : لا إسعادَ فِي الإِسلامِ ، ولا شِغارَ ۵ ، ولا عُقرَ فِي الإِسلامِ ، ولا جَلَبَ فِي الإِسلامِ ولا جَنَبَ ۶ ، ومَنِ انتَهَبَ فَلَيسَ مِنّا . ۷

1.السنن الكبرى للنسائي : ج ۴ ص ۴۲۹ ح ۷۸۰۴ .

2.دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۲۲۶ ، الكافي : ج ۵ ص ۵۱۹ ح ۶ عن مسمع أبي سيّار نحوه ، مكارم الأخلاق : ج ۱ ص ۴۹۷ ح ۱۷۲۶ عن الإمام الصادق عليه السلام و ليس فيه «البيعة» ، بحار الأنوار : ج ۸۲ ص ۱۰۱ ح ۴۸ .

3.دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۲۱۴ ح ۷۹۱ ، مستدرك الوسائل : ج ۱۴ ص ۲۷۲ ح ۱۶۶۹۰ .

4.إسعاد النساء في المناحات : هو أن تقوم المرأة فتقوم معها اُخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة (النهاية : ج ۲ ص ۳۶۶ «سعد») .

5.الشِغارُ : هو نكاح معروف في الجاهلية ؛ كان يقول الرجل للرجل : شاغرني ؛ أي زوّجني اُختك أو بنتك ، حتّى اُزوّجك اُختي أو بنتي ، ولا يكون بينهما مهر (النهاية : ج ۲ ص ۴۸۲ «شغر») .

6.الجَلَب والجَنَب : هو أن يَقدِم المصدّق على أهل الزكاة ، فينزل موضعاً ثمّ يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها ، فنُهي عن ذلك (النهاية : ج ۱ ص ۲۸۱ «جلب») .

7.مسند ابن حنبل : ج ۴ ص ۳۹۲ ح ۱۳۰۳۱ ، صحيح ابن حبّان : ج ۷ ص ۴۱۵ ح ۳۱۴۶ ، المصنّف لعبد الرزّاق : ج ۳ ص ۵۶۰ ح ۶۶۹۰ ، كنز العمّال : ج ۴ ص ۳۴۶ ح ۱۰۸۲۲ .

صفحه از 187