155
الفصول المهمة في معرفة الائمة ج1

۰.وروى الإمام أبو الحسين البغوي۱في تفسيره۲يرفعه بسنده إلى ابن عبّاس رضي اللّه عنهما قال :لمّا نزل قوله تعالى : «قُل لاَّ أَسْـئلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى»۳ قالوا : يا رسول اللّه مَن هؤلاء الّذين أمرنا اللّه بمودّتهم ؟ قال : عليّ وفاطمة وابناها ۴ .

1.الإمام أبو محمّد الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي ، صاحب «مصابيح السُنّة» في الحديث ، و «معالم التنزيل في التفسير و التأويل» . توفّي سنة (۵۱۰ ه) وقيل (۵۱۶ ه) كما جاء في كتابه مصابيح السنّة تحقيق د . يوسف بن عبدالرحمن المرعشلي ومحمّد سليم سماره وجمال حمدي الذهبي دار المعرفة (۱۴۰۷ ه) وكما جاء أيضا في تحقيق خالد عبدالرحمن العكّ و مروان سوار ط دار المعرفة بيروت . (انظر الأعلام للزركلي : ۲ / ۲۵۹) .

2.معالم التنزيل للبغوي الشافعي : ۴ / ۱۲۴ و ۱۲۵ و ۱۲۶ إعداد وتحقيق خالد عبدالرحمن العَكّ ومروان سوَار ط دار المعرفة بيروت ط سنة (۱۴۱۵ ه ـ ۱۹۹۵ م) .

3.الشورى : ۲۳ .

4.في (أ) : وابناهما . أقول : اختلفت الأقوال وتضاربت الآراء في تأويل معنى القربة في هذه الآية الكريمة . وعند مراجعتنا للمصادر التاريخية والحديثية والتفسيرية نرى أنّ الآراء قد أجمعت بأنّ المراد من القربة هم أهل الكساء المطهّرون : عليّ وفاطمة والحسنان . كما جاء في تفسير الكشّاف للزمخشري : ۴ / ۲۱۹ ـ ۲۲۰ ط منشورات البلاغة قم ، وفتح القدير للشوكاني : ۴ / ۵۳۴ . وأورد حديثا في سبب النزول أخرجه ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، عن ابن عباس قال : لمّا نزلت «قُل لاَّ أَسْـئلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى » قالوا : يا رسول اللّه مَن هؤلاء الّذين أمرنا اللّه بمودّتهم ؟ قال : عليّ و فاطمة وولدها . وفي رواية اخرى و«وولدهم» . وقيل : قال : عليّ وفاطمة و الحسن والحسين . وقد أجمع الجمهور على ذلك ماعدا ابن كثير في تفسيره : ۴ / ۱۱۲ فقد اَسقط ذكر الإمام عليّ عليه السلام لأنه نقل الحديث عن ابن أبي حاتم ، ولكن عند المراجعة تبيّن أنّ ابن أبي حاتم لم يسقط الاسم بل ثبت اسم عليّ عليه السلام في تفسيره للآية ناقلاً الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . ولسنا بصدد مناقشة ذلك ولا مناقشة وجوب المودّة الّتي تستلزم وجوب الطاعة ، وجوب مودّة آل البيت عليهم السلام كوجوب مودّة الرسول صلى الله عليه و آله بهذه الآية وبآية المباهلة على سبيل المثال لا الحصر أو أنّ الآية منسوخة أم لا ؟ أم أنها نزلت بمكة أم بالمدينة ؟ فمن شاء التثبّت فليراجع المصادر والأحاديث الّتي نشير إليها ، وهي : فرائد السمطين للجويني : ۱ / ۲۰ ، و : ۲ / ۱۳ / ۳۵۹ ، شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني : ۲ / ۱۳۰ ح ۸۲۲ ـ ۸۲۸ و ۸۳۰ ـ ۸۳۴ و ۸۳۸ ، غاية المرام : ۳۰۶ وقد ذكر شواهد كثيرة بهذا الخصوص ، تفسير فرات الكوفي: ۱۴۵ وقد ذكر شواهد كثيرة، فضائل الخمسة : ۱ / ۲۵۰ و ۲۵۹ و ۲۶۲ عن الصواعق وعن كنز العمّال : ۱ / ۲۰۸ وهي شواهد كثيرة ، خصائص الوحي المبين : ۵۴ الطبعة الاُولى و ۵۸ الطبعة الثانية . وانظر أيضا حليه الأولياء: ۳/۲۰۱ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لمّا نزلت «قُل لاَّ أَسْـئلُكُمْ ...» قالوا: يا رسول اللّه أيّ قرابتك [هؤلاء] الّذين افترض اللّه علينا مودتّهم؟ قال: عليّ وفاطمة وولدهم. يقولها ثلاث مرّات ، ومثله في كتابه المناقب : ۲۹ ح ۶۲ و ۶۹ أو في حديث ۸۲۴ من الشواهد للحاكم قال صلى الله عليه و آله : عليّ وفاطمة وولدها . يردّدها ، الطبري في كتابه الولاية كما رواه عنه القاضي النعمان المصري ح ۷۳ . ورواه الطبراني المعجم الكبير (ترجمة الإمام الحسن عليه السلام ) : ۱ / ۱۲۵ تحت الرقم ۲۶۴۱ ، و : ۳ / ۱۳۹ الطبعة الاُولى وكذلك في ترجمة عبداللّه بن عباس : ۳ / ۱۵۲ ، مجمع الزوائد : ۷ / ۱۰۳ و ۹ / ۱۴۶ و ۱۶۸ ، كفاية الطالب للحافظ الكنجي : ۹۰ و ۹۱ و ۹۳ و ۳۱۳ و ۳۱۷ ط الحيدرية وفي هامشه عن الكشّاف : ۲ / ۳۳۹ ، ذخائر العقبى : ۲۵ ، نور الأبصار : ۱۰۱ ، الصواعق المحرقة : ۱۰۱ و ۱۳۵ و ۱۳۶ ط الميمنية بمصر ، و ص ۱۶۸ و ۲۲۵ ط المحمدية ، القول الفصل لابن طاهر الحدّاد : ۱ / ۴۷۴ و ۴۸۰ و ۴۸۲ ط جاوا ، ردّا على من قال إنّ هذه الآية منسوخة وإنّها نزلت بمكة . وانظر أيضا تفسير جامع البيان للطبري : ۱۱ / ۱۴۴ ط دار الكتب العلمية بيروت ، تفسير النيسابوري بهامش جامع البيان : ۲۴ / ۳۵ القول الرابع عن سعيد بن جبير وساق الحديث ، شرح المواهب للزرقاني : ۷ / ۳ و ۲۱ ، إسعاف الراغبين للصبّان في هامش نور الأبصار : ۱۰۵ ، الشرف المؤبّد لآل محمّد للنبهاني : ۱۴۶ ط الحلبي . ورواه السيّد عبداللّه بن حمزة في كتاب الشافي : ۱ / ۷۲ و ۹۰ و ۱۵۸ ، الفضائل لأحمد : ۱۸۷ ح ۲۶۳ ، ورواه الثعلبي في تفسير الآية من تفسير الكشف والبيان : ۴ / ۳۲۸ ، ورواه البحراني في غاية المرام : ۳۰۶ ح ۴ ، المناقب لابن المغازلي : ۱۳۰۷ ح ۳۵۲ ، ورواه الطبرسي بحذف السند : ۹ / ۲۹ ، المواهب اللدنية للعسقلاني الشافعي : ۷ / ۳ ط الأزهرية بمصر ، الكاف الشاف لابن حجر العسقلاني : ۱۴۵ ط مصر ، الإكليل للسيوطي : ۱۹۰ ط مصر ، مفتاح النجا للبدخشي : ۱۲ (مخطوط) . وراجع كذلك نظم درر السمطين للزرندي: ۱۴۷ ـ ۱۴۸ عن أبي الطفيل وجعفر بن حبّان قال: خطب الحسن بن عليّ رضى الله عنه بعد وفاة أبيه قال : أيها الناس أنا ابن البشير ، وأنا ابن النذير . . . إلى آخر الخطبة والّتي ذكرها الشيخ الطوسي في أماليه: ۲ / ۱۷۴ وما بعدها ، والكليني في الكافي : ۸ / ۳۱۰ ، وعنه غاية المرام: ۳۳۰ باب ۳۲ / ۲ . صحيح البخاري : ۶ / ۳۷ ، الفضائل لأحمد : ۲ / ۶۶۹ / ۱۱۴۱ ، نهج الحق : ۱۷۵ ، حقّ اليقين للسيّد شبّر : ۱ / ۲۷۰ ، الخصائص لابن البطريق : ۸۸ ، كشف المراد : ۴۱۸ ، البحر المحيط لابن حبّان : ۷ / ۱۵۶ ط مصر ، رشفة الصادي لأبي بكر العلوي الحضرمي الشافعي : ۲۲ ط القاهرة . ولاحظ الصواعق المحرقة : ۱۶۹ . عبقات الأنوار : ۱ / ۲۸۵ ، الأنوار المحمّدية للنبهاني : ۴۳۴ ، إحقاق الحقّ للتستري : ۳ / ۲ ـ ۲۲ ، و : ۹ / ۹۲ ـ ۱۰۱ ط طهران ، تفسير النسفي : ۴ / ۱۰۵ ، حلية الأولياء : ۳ / ۲۰۱ ، الغدير للشيخ الأميني : ۲ / ۳۰۶ ، الدرّ المنثور للسيوطي : ۶ / ۷ ، فتح البيان في مقاصد القرآن لصدّيق حسن خان : ۸ / ۳۷۲ . وراجع أيضا تفسير البيضاوي : ۴ / ۱۲۳ . تفسير القرطبي : ۱۶ / ۲۲ ، تفسير الفخر الرازي : ۲۷ / ۱۶۶ ط عبدالرحمن محمّد ، ورواه ابن مردويه كما رواه عنه السيوطي في : ۱۵ / ۲۴ من كتاب جمع الجوامع : ۲ / ۱۹۴ ، رواه الدولابي في الذرّية الطاهرة : ۲۲ / ۱۱۸ ، مقاتل الطالبيين : ۵۷ ، ترجمة الإمام الحسن عليه السلام ، ورواه البلاذري من كتابه أنساب الأشراف : ۲ / ۷۹ و ۷۵۴ / ۳۶۱ ، مطالب السؤول لابن طلحة الشافعي : ۸ ط طهران و ۱ / ۲۱ ط النجف ، مقتل الحسين للخوارزمي الحنفي : ۱ / ۱ و ۵۷ . وانظر أيضا تفسير الطبري : ۲۵ / ۲۵ ط مصطفى الحلبي بمصر و ۱۴ و ۱۵ ط الميمنية بمصر ، الإتحاف للشبراوي الشافعي : ۵ و ۱۳ ، احياء الميت للسيوطي الشافعي بهامش الإتحاف : ۱۱۰ ، تفسير الكشّاف للزمخشري : ۳ / ۴۰۲ ، و : ۴ / ۲۲۰ ط بيروت . وإليك بعض ألفاظ الأحاديث الّتي نقلها المؤرّخون على سبيل المثال لا الحصر . فقد روى الشيخ الطوسي في تفسيره بإسناده عن عبداللّه بن عباس ، قال : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله حين قدم المدينة واستحكم الإسلام قالت الأنصار فيما بينها : نأتي رسول اللّه صلى الله عليه و آله فنقول له : إن تَعرُك اُمور فهذه أموالنا تحكم فيها غير حرج ولا محظور عليك ، فأتوه في ذلك فنزلت «قُل لاَّ أَسْـئلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبَى » فقرأها عليهم وقال : تودّون قرابتي من بعدي . فخرجوا من عنده مسلّمين لقوله . فقال المنافقون : إنّ هذا لشيء افتراه في مجلسه ، أراد بذلك أن يذلّلنا لقرابته من بعده فنزلت «أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا » . فأرسل اليهم فتلاها عليهم فبكوا واشتدّ عليهم فأنزل اللّه «وَ هُوَ الَّذِى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ » . فأرسل في أثرهم فبشّرهم وقال : «وَ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ » وهم الّذين سلّموا لقوله . ثمّ قال سبحانه «وَ مَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا » أي مَن فعل طاعة نزد له في تلك الطاعة حُسنا بأن يوجب له الثواب (مجمع البيان : ۹ / ۲۹) . وروى الزمخشري في تفسيره : وقيل : أتت الأنصار رسول اللّه صلى الله عليه و آله بمال جمعوه وقالوا : يا رسول اللّه ، خذ فاللّه هدانا بك ، وأنت ابن اختنا ، وتعروك نوائب وحقوق ومالك سعة فاستعن بهذا على ماينوبك ، فنزلت الآية «قُل لاَّ أَسْـئلُكُمْ . . . » وردّه ـ أي المال ـ . (الكشّاف : ۳ / ۴۶۸) . وقال عليّ بن إبراهيم : حدّثني أبي عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم . قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في قول اللّه «قُل لاَّ أَسْـئلُكُمْ . . . » يعنى في أهل بيته . قال : جاءت الأنصار إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقالوا : إنّا قد آوينا ونصرنا فخذ طائفة من أموالنا فاستعن بها على ما نابك ، فأنزل اللّه «قُل لاَّ أَسْـئلُكُم . . . » يعني في أهل بيته . قال : فانصرفوا من عنده وبعضهم يقول : عرضنا عليه أموالنا ، فقال : قاتلوا عن أهل بيتي من بعدي . وقالت طائفة : ما قال هذا رسول اللّه صلى الله عليه و آله وجحدوه وقالوا كما حكى اللّه «أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا . . . » فقال اللّه : «فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ . . . » قال : لو افتريت «وَ يَمْحُ اللَّهُ الْبَـطِـلَ . . . » يعنى يبطله «وَ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَـتِهِ . . . » يعني بالنبي صلى الله عليه و آله وبالائمّة والقائم من آل محمّد «إِنَّهُ عَلِيم بِذَاتِ الصُّدُورِ » ثمّ قال : «وَ هُوَ الَّذِى يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ . . . » إلى أن قال : جاءت الأنصار إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقالوا : إنّا قد نصرنا وفعلنا فخذ من أموالنا ما شئت ، فأنزل اللّه «قُل لاَّ أَسْـئلُكُمْ . . . » ، (تفسير القمّي : ۲ / ۲۷۵) . ومثل ذلك في الكشّاف للزمخشري : ۳ / ۴۶۷ ، وانظر تفسير الآيات ۲۴ ـ ۲۷ من سورة الشورى و ۲۱ من سورة الرعد . وقد أورد بعض النواصب والحاقدين والمأجورين : أنّ الاستثناء في الآية منقطع و المعنى يكون : لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرا ، لكن المودّة في القربى حاصلة بيني وبينكم ، ولذا أسعى وأجتهد في هدايتكم وتبليغ الرسالة إليكم . وقال البعض الآخر : الاستثناء متّصل ولذا يكون المعنى : لا اسألكم عليه أجرا من الاُجور إلاّ مودّتكم في قرابتي ، وهذا شامل لجميع قرابات النبيّ صلى الله عليه و آله ولو خصّص بأهل البيت لا يدلّ على خلافة الإمام عليّ عليه السلام بل يدل على وجوب مودّته . ـ انظر تفسير الكشّاف للزمخشري : ۳ / ۴۶۶ ، الإحقاق : ۳ / ۱۹ وغيرهما) . والجواب باختصار شديد لأننا لسنا بصدد المناقشة بل الفرض هو التحقيق وبيان بعض الملابسات : ۱ ـ انّ الاستثناء المنقطع مجاز واقع على خلاف الأصل ، ولا يحمل على المنقطع إلاّ لتعذّر المتّصل ، وقد صرّح بذلك العضدي حيث قال : واعلم أنّ الحقّ إنّ المتصل أظهر فلا يكون مشتركا ولا للمشترك ، بل حقيقة فيه ومجاز في المنقطع ولذلك لا يحمله علماء الأمصار على المنفصل إلاّ عند تعذّر المتصل ، حتّى عدلوا للحمل على المتصل عن الظّاهر ، وخالفوه ، ومن ثمّ قالوا في قوله : له عندي مائة درهم إلاّ ثوبا ، وله عليَّ إبل إلاّ شاة ، معناه إلاّ قيمة ثوب أو قيمة شاة ، فيرتكبون الإضمار وهو خلاف الظاهر ليصير متصلاً ، ولو كان في المنقطع ظاهرا لم يرتكبوا مخالفة ظاهر حذرا عنه ، انتهى كلامه . ۲ ـ ودفع الايراد الثاني : انّ كون ظاهر الآية على هذا المعنى شاملاً لجميع قربات النبيّ صلى الله عليه و آله فمسلّم لكنّ الحديث الصحيح الّذي يبلغ حدّ التواتر خصّصها بعلي وفاطمة وابنيهما عليهم السلام كما ذكرنا سابقا . ۳ ـ ا نّه لا يدل على خلافة الإمام عليّ عليه السلام فهذا عناد وجهل أو تجاهل أنّ مودّتهم واجبة حيث جعل اللّه تعالى أجر الرسالة بما يستحقّ به الثواب الدائم مودّة ذوي القربى ، وإنّما تجب ذلك مع عصمتهم ، إذ مع وقوع الخطأ منهم يجب ترك مودّتهم لقوله تعالى «لاَّ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَآدَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ » المجادلة : ۲۲ . وغير عليّ عليه السلام ليس بمعصوم بالاتفاق ، فتعيّن أن يكون هو الإمام عليه السلام . (انظر تفسير الميزان : ۱۸ / ۴۳ ـ ۴۸ ، والإحقاق : ۳ / ۲۱) .


الفصول المهمة في معرفة الائمة ج1
154
  • نام منبع :
    الفصول المهمة في معرفة الائمة ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    الغريري، سامي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1379
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 22595
صفحه از 674
پرینت  ارسال به