483
الفصول المهمة في معرفة الائمة ج1

[أ] تجعل الحكم في الصيد وشقاق الرجل وزوجته كالحكم في دماء المسلمين ؟ ۱
ثمّ قالوا له: أعدل ۲ عندك عمرو بن العاص وهو بالأمس يقاتلنا [ويسفك دماءنا]؟ فإن كان عدلاً فلسنا بعدول [ونحن أهل حربه] وقد حكمتم بأمر اللّه تعالى : «الرِّجَالُ قَوَّ مُونَ عَلَى النِّسَآءِ»۳ وقد أمضى اللّه تعالى حكمه في معاوية وأصحابه أن يُقتلوا أو يرجعوا ، وقد كتبتم بينكم وبينهم كتابا وقد جعلتم بينكم الموادعة ، وقد قطع اللّه الموادعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت براءة إلاّ من أقرّ بالجزية ۴ .
ثمّ خرج عليّ عليه السلام في أثر عبداللّه بن عباس فانتهى إليهم وهم يخاصمونه وهو يخاصمهم، فقال له عليّ عليه السلام :ألم أنهك عن كلامهم ۵ ؟ثمّ قال لهم عليّ عليه السلام : مَن زعيمكم؟ قالوا: عبداللّه بن الكوّاء ، فقال لهم : عليَّ به ، فلمّا حضر قال له عليّ عليه السلام : ما أخرجكم
علينا هذا المخرج ؟ قالوا : حكومتكم ۶ يوم صفين ، فقال له عليّ : اُنشدكم ۷ اللّه تعالى ألم أقل لكم حين ۸ رفعوا المصاحف : أنا أعلم بالقوم منكم ، إنّهم استحر بهم القتل ، وإنّما رفعوها خديعةً ومكيدةً لكم ليفتنوكم ويثبّطوكم عنهم ويقطعون الحرب ويتربّصون بكمُ الدوائر [وذكر لهم جميع ما كان في ذلك اليوم ]فلم تسمعوا منّي ، واشترطت على الحَكمين أن يحييا ما أحيا القرآن ويميتا ما أمات القرآن ۹ ، فان

1.انظر تاريخ الطبري : ۴ / ۴۷ باختلاف يسير مع زيادة : أوَ تجعل الحكم في الصيد والحدث يكون بين المرأة وزوجها كالحكم في دماء المسلمين ؟ وقالت الخوارج : قلنا له : فهذه الآية بيننا وبينك .

2.في (ج) : فكأن .

3.إشارة إلى الآية الكريمة « الرِّجَالُ قَوَّ مُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ » النساء : ۳۴.

4.انظر الفتوح لابن أعثم : ۲ / ۲۵۱ مع اختلاف في اللفظ ، وتاريخ الطبري : ۴ / ۴۷ أيضا .

5.انظر تاريخ الطبري : ۴ / ۴۷ بلفظ «ألم أنهك رحمك اللّه » . وقيل : قال له عليه السلام : انته عن كلامهم .

6.في (أ) : قال تحكيمكم .

7.في (د) : ناشدتكم .

8.في (ب ، د) : يوم .

9.في (أ) : ما أماته .


الفصول المهمة في معرفة الائمة ج1
482

اللّه تعالى ، فإن تاب كما تبنا ونهض لمجاهدة عدوّنا رجعنا إليه ۱ .

فلم يصبر ابن عباس على ۲ مجاوبتهم وقال : اُنشدكم اللّه إلاّ [ما] صدقتم ، أما قال اللّه تعالى : «فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَـحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَآ»۳ في حقّ المرأة وزوجها ؟ قالوا : اللّهمّ نعم ، قال : فكيف باُمة محمّد صلى الله عليه و آله ۴ ؟ فقالت الخوارج : أمّا ما جعل اللّه تعالى حكمه إلى الناس وأمرهم بالنظر فيه
والاصلاح له فهو إليهم ، وأمّا ما حكم به وأمضاه فليس للعباد أن ينظروا فيه ، حكم في الزاني ۵ مائة جلدة ، وفي السارق بقطع يده ۶ ، فليس للعباد أن ينظروا في هذا ۷ .
فقال ابن عباس(رض) :[و] قال اللّه تعالى : «يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ [ وآخران من غيركم ] هَدْيَا بَــلِغَ الْكَعْبَةِ»۸ في أرنب يساوي ربع درهم يصاد فى الحرم ۹ ، فقالوا :

1.انظر شرح النهج للعلاّمة الخوئي : ۴ / ۱۲۶ ، تذكرة الخواصّ : ۹۵ . ولكن ذكر صاحب النهج لابن أبي الحديد : ۲ / ۲۳۳ و۲۳۸ و۲۴۰ أنّ أصل هذا الكلام قالته الحرورية للإمام عليّ عليه السلام وليس لابن عباس بلفظ : يا عليّ قد كنّا زللنا وأخطأنا حين رضينا بالحكمين ، وقد بان لنا أ نّا زللنا وأخطأنا فرجعنا إلى اللّه [تعالى ]وتبنا ، فأرجع أنتَ يا عليّ كما رجعنا وتب إلى اللّه كما تبنا وإلاّ برئنا منك . . . (وانظر ينابيع المودّة : ۲ / ۲۰ ـ ۲۱ ، شرح النهج لابن أبي الحديد : ۲ / ۲۳۸ تحقيق محمّد أبو الفضل ، وقعة صفين : ۵۱۷ ، الإمامة والسياسة : ۱ / ۱۶۸ ، الكامل لابن الأثير : ۲ / ۴۰۴) .

2.في (ب) : عن .

3.النساء : ۳۵ .

4.انظر تاريخ الطبري : ۴ / ۴۷ .

5.في (أ) : الزنا .

6.في (أ) : القطع .

7.المائدة : ۹۵ ، وما بين المعقوفتين ليس من الآية ، فهو إمّا خطأ من المصنّف أو من النسّاخ ، فتأمّل .

8.انظر تذكرة الخواصّ : ۹۵ وشرح النهج للعلاّمة الخوئي : ۲ / ۱۲۶ ، وفي ۲۷۵ : وفي صيد اُصيب كأرنب يساوي نصف درهم .

  • نام منبع :
    الفصول المهمة في معرفة الائمة ج1
    سایر پدیدآورندگان :
    الغريري، سامي
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1379
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 35970
صفحه از 674
پرینت  ارسال به