695 ـ آدابُ الدُّعاءِ
1 ـ البَسْمَلَةُ
۲۱۲۶.رسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله :لا يُرَدُّ دُعاءٌ أوَّلُهُ بِسمِ اللّهِالرّحمنِ الرَّحيمِ . ۱
2 ـ التَّمجيد
۲۱۲۷.رسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله :إنَّ كُلَّ دُعاءٍ لا يَكونُ قَبلَهُ تَمجيدٌ فَهُوَ أبتَرُ . ۲
3 ـ الصَّلاةُ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِه
۲۱۲۸.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام :لا يَزالُ الدُّعاءُ مَحجوباحَتّى يُصَلّى عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى آلِ مُحَمَّدٍ . ۳
۲۱۲۹.عنه عليه السلام :مَن كانَت لَهُ حاجَةٌ إلى اللّهِ عزّوجلّ فَلْيَبدَأ بِالصَّلاةِ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِهِ ، ثُمَّ يَسألْ حاجَتَهُ ، ثُمَّ يَختِمْ بِالصَّلاةِ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ ، فإنَّ اللّهَ عزّوجلّ أكرَمُ مِن أن يَقبَلَ الطَّرَفَينِ ويَدَعَ الوَسَطَ إذ كانَتِ الصَّلاةُ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ لا تُحجَبُ عَنهُ . ۴
4 ـ الاِستِشفاعُ بِالصَّالِحينَ
۲۱۳۰.الإمامُ الكاظمُ عليه السلام :إذا كانَت لَكَ حاجَةٌ إلى اللّهِ فَقُل : اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وعَلِيٍّ ، فَإنّ لَهُما عِندَكَ شَأنا مِنَ الشَّأنِ . ۵
5 ـ الإِقرارُ بِالذَّنب
۲۱۳۱.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام :إنّما هِيَ المِدحَةُ ، ثُمَّ الإقرارُ بِالذَّنبِ ، ثُمَّ المَسألَةُ . ۶
6 ـ التَّضرُّعُ والاِبتِهالُ
۲۱۳۲.بحار الأنوار :فيما وَعَظَ اللّهُ بِهِ عيسى عليه السلام : يا عيسى ، اُدعُني دُعاءَ الحَزينِ الغَريقِ الّذي لَيسَ لَهُ مُغِيثٌ ... ولا تَدْعُني إلَا مُتَضَرِّعا إلَيَّ وهَمُّكَ هَمّاً واحِدا ، فَإنَّكَ مَتى تَدْعُني كَذلِكَ أجَبتُكَ . ۷
۲۱۳۳.الإمامُ الحسينُ عليه السلام :كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يَرفَعُ يَدَيهِ إذا ابتَهَلَ ودَعا كَما يَستَطعِمُ المِسكينُ . ۸
7 ـ أن يُصَلِّيَ رَكعَتَينِ
۲۱۳۴.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام :مَن تَوَضَّأ فَأحسَنَ الوُضوءَ ، ثُمَّ صَلّى رَكعَتَينِ ، فَأتَمَّ رُكوعَهُما وَسُجودَهُما ، ثُمَّ سَلَّمَ ، وأثنى عَلَى اللّهِ عزّوجلّ وعَلى رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، ثُمَّ سَألَ حاجَتَهُ ، فَقَد طَلَبَ في مَظانِّهِ ، وَمَن طَلَبَ الخَيرَ في مَظانِّهِ لَم يَخِبْ . ۹
1.الدعوات : ۵۲/۱۳۱ .
2.بحار الأنوار : ۹۳/۳۱۷/۲۱ .
3.الكافي : ۲/۴۹۱/۱ .
4.مكارم الأخلاق:۲/۱۹/۲۰۴۰.
5.الدعوات : ۵۱/۱۲۷ .
6.بحار الأنوار : ۹۳/۳۱۸/۲۳
7.بحار الأنوار : ۹۳/۳۱۴/۱۹ .
8.مكارم الأخلاق : ۲/۸/۱۹۸۱ .
9.بحار الأنوار : ۹۳/۳۱۴/۲۰ .