۰.* وعن أبي عبداللّه عليه السلام :«إذا قام قائمنا ... فعند ذلك يرتاب المُبْطِلون ويضمحِلّ المُحِلُّون» : 53 / 97 . يقال : رجل مُحِلٌّ . مُنْتَهِك للحرام ، أو لا يرى للشهر الحرام حُرمة (المجلسي : 53 / 97) .
۰.* ومنه عن أميرالمؤمنين۷ لبعض عمّاله :«أقْبِلْ إلينا لعلّك تَلْقى معنا هذا العدوَّ المُحِلَّ» : 32 / 400 .
۰.* وعن رسول اللّه صلى الله عليه و آله :«مَن عزّى حَزينا كُسِي في الموقف حُلّة يُحْبَرُ بها» : 79 / 111 . الحُلّة : واحدة الحُلَل ؛ وهي بُرود اليمن ، ولا تُسَمّى حُلَّة إلاّ أن تكون ثوبَين من جنس واحد (النهاية) .
۰.* ومنه عن أميرالمؤمنين عليه السلام في صفة الطاووس :«إن ضاهَيْتَه بالملابس فهو كَمَوْشِيِّ الحُلَل» : 62 / 31 والمَوْشِيّ ـ كمرميّ ـ : المُنَقَّش .
۰.* وعن جعفر الصادق عليه السلام :«إذا أصاب الحلالُ صيدا في الحَرَم» : 96 / 166 . يقال : حَلّ المُحْرِم يَحِلّ حَلالاً وحِلاًّ ، وأحَلَّ يُحِلّ إحْلالاً : إذا حَلَّ له ما يَحْرُم عليه من مَحْظورات الحجّ . ورجُلٌ حِلٌّ من الإحْرام ؛ أي حَلال . والحَلال : ضِدّ الحرام . ورجُلٌ حَلال ؛ أي غير مُحْرِم ولا مُتلبِّس بأسباب الحجّ . وأحَلَّ الرَّجل : إذا خرج إلى الحِلّ عن الحَرم . وأحَلّ إذا دخل في شُهور الحِلّ (النهاية) .
۰.* ومنه الحديث :«إذا مات المُحرم فلْيُغسَّل وليكفّن كما يُغسّل الحَلال» : 78 / 319 .
۰.* وعن النبيّ صلى الله عليه و آله «أ نّه نهى أن يدخل الرجل حَلِيلَته إلى الحمّام» :73 / 69 . حَلِيْلَة الرجل : امرأته ، والرجل حلِيلُها ؛ لأ نّها تَحُلّ معه ، ويَحُلّ معها . وقيل : لأنّ كلّ واحد منهما يَحِلّ للآخر (النهاية) .
۰.* ومنه في الصلاة على الزهراء عليهاالسلام :«اللهمّ وكما جعلتها اُم أئمّة الهدى ، وحَلِيْلَة صاحب اللواء» : 91 / 74 .
۰.* وروي في الصلاة :«أنّ تَحْريمها التكبير ، وتَحْلِيلها التَّسْليم» : 81 / 207 . أي صار المُصَلّي بالتَسْليم يَحِلّ له ما حَرُم عليه فيها بالتكبير من الكلام والأفْعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفْعالها ، كما يَحِلّ للمُحْرِم بالحجّ عند الفراغ منه ما كان حراما عليه (النهاية) .