بن شاذان من أصحاب الحضور. 
 167. ج 6، ص 115، حديث اوّل: فيه ان قضايا الأعيان يفيد العموم، و مثله ما بعده. 
 168. ج 6، ص 168، حديث اوّل: فيه ان القيد ظاهر فى التوضيحى. 
 169. ج 6، ص 195، حديث ششم: لعلّ فيه دلالة على أصالة الحقيقة. 
 170. ج 6، ص 204، حديث نهم: فيه دلالة على افادة الموصول العموم. 
 171. ج 6، ص 208، حديث هشتم: فيه ان التقية تجوز فى موافقة عمل الملوك أيضاً. 
 172. ج 6، ص 242، حديث اوّل: فيه الدلالة على التحسين والتقبيح العقليين. 
 173. ج 6، ص 243، حديث اوّل: فيه الدلالة على التأسى و ان ترك النبّى الشى ء فى مقام احتمال الامر العادى ظاهر فى الحكم الشرعى بل فى التحريم. 
 174. ج 6، ص 250، حديث چهارم: فيه استعمال المكروه في المعنى المصطلح. 
 175. ج 6، ص 257، آخر حديث اوّل: فيه ان تغيير الاسم بل الحقيقة النوعية ليس من تغيير الموضوع. 
 176. ج 6، ص 259، حديث هفتم: فيه الدلالة على عدم تنقيح المناط فيما علم فيه ذلك. 
 177. ج 6، ص 260، حديث اوّل: فيه الدلالة على عدم تكليف الكفار بالفروع. 
 178. ج 6، ص 288، حديث دوم، اوّل صفحه: فيه تجويز العمل بظاهر الكتاب. 
 179. ج 6، ص 297، حديث دوم: فيه اصالة الحل في الشبهة المصداقية. 
 180. ج 6، ص 304، حديث يازدهم: فيه المنع من جعل الخبر تحت الاناء. 
 181. ج 6، ص 308، حديث اوّل: فيه الدلالة على حجيّة ظاهر الكتاب. 
 182. ج 6، ص 339، حديث اوّل: فيه جواز التأسى و عدم لزوم الاجتناب عن المشتته المصداقى. 
 183. ج 6، ص 406، حديث اوّل: فيه تقرير الامام(ع) عدم دلالة النهى على التحريم. 
 184. ج 6، ص 411، حديث شانزدهم: فيه ان صيغة العام ظاهرة في العموم و الموصول يفيد العموم. 
 185. ج 6، ص 412، حديث اوّل: فيه حجيّة تنقيح المناط. 
 186. ج 6، ص 412، حديث دوم: مثل ما قبله. 
 187. ج 6، ص 418، حديث سوم: فيه ان النهى يدلّ على التحريم. 
 188. ج 6، ص 422، حديث اوّل، اوّل صفحه: فيه ان الكفار لم يكلفوا بالفروع. 
 189. ج 6، ص 432، حديث نهم: فيه الدلالة على حجية ظاهر الكتاب. 
 190. ج 6، ص 432، حديث دهم: مثل ما قبله. 
 191. ج 6، ص 435، حديث بيست و پنجم: فيه الدلالة على أن العقل يحكم و حكمه حجّة.