192. ج 6، ص 445، حديث سوم، اوّل صفحه: لعل فيه دلالة على مرجوحية الشهرة. 
 193. ج 6، ص 446، حديث اوّل: فيه تقرير جواز التأسّى. 
 194. ج 6، ص 452، حديث هشتم: فيه جواز التأسّى. 
 195. ج 6، ص 453، حديث پنجم: فيه جواز البناء على ما فى الشرع السابق ما لم ينسخ. 
 196. ج 6، ص 481، حديث هفتم: فيه الدلالة على جواز التأسّى. 
 197. ج 6، ص 481، حديث نهم: كسابقه. 
 198. ج 6، ص 497، حديث هشتم: فيه حكم تعارض التأسى مع مثله. 
 199. ج 6، ص 508، حديث پنجم: فيه الدلالة على التأسّى. 
 200. ج 6، ص 509، حديث دوم: فيه التقرير على التأسّى. 
 201. ج 6، ص 516، حديث چهارم: فيه جواز العمل بما فى الشرع السابق ما لم ينسخ. 
 202. ج 6، ص 548، حديث هجدم: فيه حجية البناء على ما فى الشرع السابق فيما لم يثبت نسخه. 
 203. ج 7، ص 16، حديث اوّل بالاى صفحه: فيه ان الحمل على العهد جار فى الجمع المحلّى. 
 204. ج 7، ص 18، حديث نهم: فيه ان الامر بالمقيد لا يسقط بانتفاء القيد. 
 205. ج 7، ص 18، حديث دهم: مثل ما قبله. 
 206. ج 7، ص 21، حديث يك: فيه شيوع اطلاق الفقيه على العالم بالأحكام الفرعية. 
 207. ج 7، ص 22، ايضاً همان حديث: فيه ان الأمر الظاهر فى المقيد لا يسقط بانتفاء القيد، و له مدخلية فى قاعدة الميسور أيضاً. 
 208. ج 7، ص 24، حديث سوم: فيه اطلاق الفقيه على العالم بالأحكام الفرعية. 
 209. ج 7، ص 24، حديث يك: فيه ان القياس باطل. 
 210. ج 7، ص 39، حديث يك: فيه ان الاستعمال أمارة الحقيقة. 
 211. ج 7، ص 40، حديث دوم: مثل سابقه. 
 212. ج 7، ص 41، حديث دوم: فيه حجيّة ظاهر الكتاب. 
 213. ج 7، ص 70: فيه الاجماع. 
 214. ج 7، ص 72: فيه الاجماع. 
 215. ج 7، ص 72: فيه أيضاً العمل بالظن و ظاهر الكتاب. 
 216. ج 7، ص 74: فيه الاجماع. 
 217. ج 7، ص 74: أيضاً فيه الاجماع. 
 218. ج 7، ص 75: فيه الاجماع.