بن شاذان من أصحاب الحضور.
167. ج 6، ص 115، حديث اوّل: فيه ان قضايا الأعيان يفيد العموم، و مثله ما بعده.
168. ج 6، ص 168، حديث اوّل: فيه ان القيد ظاهر فى التوضيحى.
169. ج 6، ص 195، حديث ششم: لعلّ فيه دلالة على أصالة الحقيقة.
170. ج 6، ص 204، حديث نهم: فيه دلالة على افادة الموصول العموم.
171. ج 6، ص 208، حديث هشتم: فيه ان التقية تجوز فى موافقة عمل الملوك أيضاً.
172. ج 6، ص 242، حديث اوّل: فيه الدلالة على التحسين والتقبيح العقليين.
173. ج 6، ص 243، حديث اوّل: فيه الدلالة على التأسى و ان ترك النبّى الشى ء فى مقام احتمال الامر العادى ظاهر فى الحكم الشرعى بل فى التحريم.
174. ج 6، ص 250، حديث چهارم: فيه استعمال المكروه في المعنى المصطلح.
175. ج 6، ص 257، آخر حديث اوّل: فيه ان تغيير الاسم بل الحقيقة النوعية ليس من تغيير الموضوع.
176. ج 6، ص 259، حديث هفتم: فيه الدلالة على عدم تنقيح المناط فيما علم فيه ذلك.
177. ج 6، ص 260، حديث اوّل: فيه الدلالة على عدم تكليف الكفار بالفروع.
178. ج 6، ص 288، حديث دوم، اوّل صفحه: فيه تجويز العمل بظاهر الكتاب.
179. ج 6، ص 297، حديث دوم: فيه اصالة الحل في الشبهة المصداقية.
180. ج 6، ص 304، حديث يازدهم: فيه المنع من جعل الخبر تحت الاناء.
181. ج 6، ص 308، حديث اوّل: فيه الدلالة على حجيّة ظاهر الكتاب.
182. ج 6، ص 339، حديث اوّل: فيه جواز التأسى و عدم لزوم الاجتناب عن المشتته المصداقى.
183. ج 6، ص 406، حديث اوّل: فيه تقرير الامام(ع) عدم دلالة النهى على التحريم.
184. ج 6، ص 411، حديث شانزدهم: فيه ان صيغة العام ظاهرة في العموم و الموصول يفيد العموم.
185. ج 6، ص 412، حديث اوّل: فيه حجيّة تنقيح المناط.
186. ج 6، ص 412، حديث دوم: مثل ما قبله.
187. ج 6، ص 418، حديث سوم: فيه ان النهى يدلّ على التحريم.
188. ج 6، ص 422، حديث اوّل، اوّل صفحه: فيه ان الكفار لم يكلفوا بالفروع.
189. ج 6، ص 432، حديث نهم: فيه الدلالة على حجية ظاهر الكتاب.
190. ج 6، ص 432، حديث دهم: مثل ما قبله.
191. ج 6، ص 435، حديث بيست و پنجم: فيه الدلالة على أن العقل يحكم و حكمه حجّة.