۳۳.عنه صلى الله عليه و آله :ما أخَذَ اللّهُ الميثاقَ عَلَى الخَلقِ أن يَتَعَلَّموا حَتّى أخَذَ عَلَى العُلَماءِ أن يُعَلِّموا . ۱
۳۴.عنه صلى الله عليه و آله :لا يَنبَغي لِلعالِمِ أن يَسكُتَ عَلى عِلمِهِ ، ولا يَنبَغي لِلجاهِلِ أن يَسكُتَ عَلى جَهلِهِ ؛ قالَ اللّهُ جَلَّ ذِكرُهُ : «فَسْـ?لُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ»۲.۳
۳۵.الإمام عليّ عليه السلام :مِنَ المَفروضِ عَلى كُلِّ عالِمٍ أن يَصونَ بِالوَرَعِ جانِبَهُ ، وأن يَبذُلَ عِلمَهُ لِطالِبِهِ . ۴
راجع : العلم والحكمة في الكتاب والسنّة : ص 305 (وجوب التعليم) .
2 / 4
حُقوقُ المُبَلِّغِ
۳۶.سنن أبي داود عن تميم الداريّانّه قال : ... يا رَسولَ اللّهِ ، مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يُسلِمُ عَلى يَدَيِ الرَّجُلِ مِنَ المُسلِمينَ ؟
قالَ : هُوَ أولَى النّاسِ بِمَحياهُ ومَماتِهِ . ۵
۳۷.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :مَن تَعَلَّمتَ مِنهُ حَرفا صِرتَ لَهُ عَبدا . ۶
1.أعلام الدين : ۸۰ ؛ وراجع الفردوس : ۴ / ۸۴ / ۶۲۶۲ .
2.النحل : ۴۳ .
3.المعجم الأوسط : ۵ / ۲۹۸ / ۵۳۶۵ عن جابر ، كنز العمّال : ۱۰ / ۲۳۸ / ۲۹۲۶۴ .
4.غرر الحكم : ۹۳۶۵ .
5.سنن أبي داود: ۳/۱۲۷/۲۹۱۸، سنن ابن ماجة: ۲/۹۱۹/۲۷۵۲ ، مسند ابن حنبل: ۶/۳۵/۱۶۹۴۵ وفيهما «في الرجل من أهل الكتاب» ، المستدرك على الصحيحين : ۲/ ۲۳۹/ ۲۸۶۹ ، السنن الكبرى : ۱۰/۵۰۰/۲۱۴۵۸ وفيه «في الرجل من أهل الكفر» ، كنز العمّال : ۱۱ / ۸۳ / ۳۰۷۰۷ .
6.عوالي اللآلي : ۱/ ۲۹۲/ ۱۶۳ ، بحار الأنوار : ۷۷/ ۱۶۵/ ۲ .