231
الحاشية علی اصول الكافي (النائيني)

۲.محمّد بن يحيى ، عن عبداللّه بن محمّد ، عن عليّ بن الحَكَم ، عن أبان بن عثمانَ ، عن عبداللّه بن أبي يعفور ، قال :وحدّثني حسينُ بنُ أبي العلاء أنّه حضَر ابن أبي يعفورٍ في هذا المجلس قال : سألتُ أبا عبداللّه عليه السلام عن اختلافِ الحديثِ يَرْويه من نَثِقُ به ومنهم من لا نَثِقُ به؟ قال : «إذا وَرَدَ عليكم حديثٌ ، فوَجَدْتم له شاهدا من كتاب اللّه أو من قول

وقوله: (وعلى كلّ صواب نورا) أي على كلّ اعتقاد مطابق لما في نفس الأمر موضحا مُبيّنا يهدي إليه.
قوله: (فما وافق كتاب اللّه ) أي ينتهي في البيان والاستدلال إليه أو إلى ما يوافقه (فخذوه وما خالف كتاب اللّه ) أي ينتهي بيانه إلى ما يخالف كتاب اللّه ، ولا ينتهي إليه ولا إلى ما يوافقه (فدعوه) .
قوله: (قال: وحدّثني حسين بن أبي العلاء أنّه حضر ...).
هذا الكلام يحتمل وجوها:
أوّلها: قال عليّ بن الحكم: و حدّثني حسين بن أبي العلاء أنّه ـ أي الحسين ـ حضر ابن أبي يعفور في المجلس الذي سمع منه أبان .
وثانيها: قال أبان: وحدّثني حسين بن أبي العلاء أنّه ـ أي الحسين ـ حضر ابن أبي يعفور في مجلس سؤاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
وثالثها: قال أبان: وحدّثني حسين بن أبي العلاء أنّ ابن أبي يعفور حضر مجلس السؤال عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، وكان السائل غيرَه. وهذا بعيد، والأمر فيه سهل .
قوله: (يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به).
هذا الكلام يحتمل وجهين :
أحدهما: السؤال عن الاختلاف الواقع في الحديث برواية الموثّقين للحديثين المختلفين، فيشكل الأمر للثقة بالرواة ۱ وحصولِ الظنّ بثبوتهما. ويكون قوله: «ومنهم من لا نثق به» إشارةً إلى أنّ من الأحاديث المختلفة ما يرويه من لا نثق به

1.في «م» : «بالرواية» .


الحاشية علی اصول الكافي (النائيني)
230

۰.حكّامُهُم وقضاتُهم ، فَيُتْرَكُ ويُؤخَذُ بالآخَرِ» .
قلت : فإن وافَقَ حُكّامُهم الخبرين جميعا؟ قال : «إذا كان ذلك فَأرْجِهْ حتّى تَلْقى إمامَكَ ، فإنّ الوقوفَ عند الشبهات خيرٌ من الاقتحام في الهَلَكاتِ» .

باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب

۱.عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :«قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إنَّ على كلّ حقٍّ حقيقةً ، وعلى كلّ صوابٍ نورا ، فما وافَقَ كتابَ اللّه فخُذوه ، وما خالَفَ كتابَ اللّه فدَعوه» .

وقضاتهم إليه أميلُ، و «حكّامهم» بدل من الضمير المنفصل في قوله: «ما هم» ويترك الموافق لهم ومختارهم؛ لكونه أولى بالتقيّة، ويؤخذ ويفتي ويحكم بالذي لا يميل إليه حكّامهم وقضاتهم .
وقوله: (فإن وافق حُكّامُهم الخبرين) أي كان ميل الحكّام إلى ما في الخبرين من الحكم سواءً، ولا يكونون إلى أحدهما أميلَ .
وقوله: (فأرجه) أي أخّر الفتيا والحكمَ بما في أحدهما، ولا تُفْتِ ولا تحكم بأحدهما (حتّى تلقى إمامك ، فإنّ الوقوف عند الشبهات) و ترك الفتيا والحكم فيها بترجيح أحد الطرفين مع الاشتباه (خير من الاقتحام) والدخول (في الهلكات) بالترجيح والفتوى والحكم من غير مرجّح .
و «الهلكات» جمع هَلَكَة محرّكةً بمعنى الهلاك. والمراد الدخول في الضلال وما يوجب العقاب والنكال .

باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب

قوله: (إنّ على كلّ حقّ حقيقةً) أي على كلّ ثابت في نفس الأمر من الأُمور الدينيّة وغيرها ـ والمقصود هو الدينية ـ ما يكون مصيره إليه ، أي ينتهي ثبوته وبيانه إليه.

  • نام منبع :
    الحاشية علی اصول الكافي (النائيني)
    سایر پدیدآورندگان :
    درايتی، محمد حسين
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 99976
صفحه از 672
پرینت  ارسال به