۴.عليُّ بن إبراهيمَ ، عن أبيه ، عمّن ذَكَرَه ، عن يونسَ بن يعقوبَ ، قالَ :كنتُ عند أبي عبد اللّه عليه السلام فورَد عليه رجلٌ من أهل الشام فقال : إنّي رجلٌ صاحبُ كلامٍ وفقهٍ وفرائضَ وقد جئت لمناظرة أصحابِك ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : «كلامك من كلام رسول اللّه صلى الله عليه و آله أو من عندك؟» فقال : من كلام رسول اللّه صلى الله عليه و آله ومن عندي ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : «فأنت إذا شريكُ رسول اللّه ؟» ، قال : لا ، قال : «فسمعتَ الوحيَ عن اللّه عزّ وجلّ يُخبِرُك ؟»، قال : لا ، قال : «فتَجِبُ طاعتُك كما تَجِبُ طاعةُ رسول اللّه صلى الله عليه و آله ؟»، قال : لا ، فالتفتَ أبو عبد اللّه عليه السلام إليَّ
قوله: (رجل صاحب كلام وفِقْه وفرائض) أي عالم بعلم الكلام وعلم الفقه والفرائض. وذكر الفرائض بعد الفقه لكثرة مدخليّة معرفة الحساب فيه واستمدادها منه، بخلاف الفقه؛ فإنّ مداره على الأخذ عن قول الشارع والعلم به من غير مدخليّة الحساب ومثله.
وقوله: (وقد جئتُ لمناظرة أصحابك).
الظاهر أنّ مراده المناظرةُ في الإمامة، كما في قوله لهشام: «سلني في إمامة هذا» وإنّما قال: «لمناظرة أصحابك» تأدّبا أو تعريضا بأنّ أصحابه قالوا بهذا الأمر بلا معرفة.
ولمّا كان المناط في الإمامة قولَ الشارع، قال له أبو عبداللّه عليه السلام : (كلامك من كلام رسول اللّه صلى الله عليه و آله أو من عندك؟) أي مناظرتك في الإمامة واحتجاجُك من كلام رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، أو من عندك؟ فلمّا قال: من كلامه صلى الله عليه و آله ومن عندي قال عليه السلام : (فأنت إذا شريك رسول اللّه صلى الله عليه و آله ؟) في رسالته وشرعه للدين؛ لأنّ المناط فيه قول الشارع، فلمّا نفى الشركة، قال عليه السلام : (فسمعتَ الوحي عن اللّه ) أي المبيّن للإمامة إعلام اللّه بها، أو تعيين ممّن أوجب اللّه طاعته كطاعة رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وإعلامُ اللّه إمّا بواسطة الرسول، أو بالوحي بلا واسطة، وما بوساطة الرسول فهو من كلامه، لا من عندك، فتعيَّن عليك في قولك: «من عندي» أحدُ الأمرين: إمّا الوحي إليك بسماعك عن اللّه بلا واسطة، أو وجوب طاعتك كوجوب طاعة رسول اللّه صلى الله عليه و آله فلمّا نفاهما بقوله: «لا» في كليهما، لزمه