97
شناخت نامه شيخ ابوالفتوح رازي ج2

وثبتت زوجية تلك المرأة للثاني وإنّها تحلّ عليه ظاهراً وباطناً وتحل منها على الشهود الذين تعمدوا الكذب في الشهادة! فانظروا أيها الناس هل هذا مذهب من عرف قواعد الإسلام؟ قال الحنفي: لا اعتراض لك عندنا أن حكم القاضي ينفذ ظاهراً وباطناً وهذا متفرع عليه، فخصمه الشافعي ومنع أن ينفذ حكم القاضي ظاهراً باطناً بقوله تعالى: «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللّهُ» ولم ينزل اللّه ذلك.
ثمّ قال الشافعي: وقال أبوحنيفة: لو أنّ امرأة غاب عنها زوجها فانقطع خبره فجاء رجل فقال لها: إن زوجك قد مات فاعتدي، فاعتدت ثمّ بعد المدة عقد عليها آخر ودخل عليها وجاءت منه بالأولاد ثمّ غاب الرجل الثاني وظهر حياة الرجل الأوّل وحضر عندها فإن جميع أولاد الرجل الثاني أولاد للرجل الأوّل يرثهم ويرثونه، فيا اولي العقول فهل يذهب إلى هذا القول من له دراية وفطنة؟ فقال الحنفي: إنّما أخذ أبوحنيفة هذا من قول النبي صلى الله عليه و آله: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فاحتج عليه الشافعي بكون الفراش مشروطاً بالدخول فغلبه.
ثمّ قال الشافعي: وإمامك أبوحنيفة قال: أيما رجل رأى امرأة مسلمة فادعى عند القاضي بأن زوجها طلقها وجاءت بشاهدين شهدا له كذباً محكم القاضي بطلاقها حرمت على زوجها وجاز للمدعي نكاحها وللشهود أيضاً، وزعم أن حكم القاضي ينفذ ظاهراً وباطناً. ثمّ قال الشافعي: وقال إمامك أبوحنيفة: إذا شهد أربعة رجال على رجل بالزنا فإن صدقهم سقط عنه الحد وإن كذبهم لزمه وثبت الحد فاعتبروا يا أولى الأبصار.
ثمّ قال الشافعي: و قال أبو حنيفة: لو لاط رجل بصبي و أوقبه فلا حد عليه بل يعزّر، وقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: «من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول». وقال أبو حنيفة: لو غصب أحد حنطة فطحنها ملكها بطحنها فلو أراد أن يأخذ صاحب الحنطة طحينها ويعطى الغاصب الاُجرة لم يجب على الغاصب إجابته وله منعه فإن قتل صاحب


شناخت نامه شيخ ابوالفتوح رازي ج2
96

وعلمت أن الحق منها واحد فاختاروا لي ما تعلمون إنّه الحقّ الذي كان عليه نبيكم. قال الحنفي: إنا لا نعلم يقيناً ما كان عليه نبينا بل نعلم أن طريقته ليست خارجة من الفرق الإسلامية وكل من أربعتنا يقول انّه محق لكن يمكن أن يكون مبطلاً، ويقول إن غيره مبطل لكن يمكن أن يكون محقاً، وبالجملة إن مذهب أبي حنيفة أنسب المذاهب وأطبقها للسنة وأوفقها بالعقل وأرفعها عند البأس، إن مذهبه مختار أكثر الاُمة بل مختار سلاطينها فعليك به تنجى.
قال يوحنا: فصاح به إمام الشافعية وأظن انّه كان بين الشافعي والحنفي منازعات فقال له: اسكت لانطقت واللّه لقد كذبت وتقولت ومن أين أنت والتمييز بين المذاهب وترجيح المجتهدين؟ ويلك ثكلتك اُمك وأين لك وقوفاً على ما قاله أبوحنيفة وما قاسه برأيه، فإنه المسمى بصاحب الرأي يجتهد في مقالة النص ويستحسن في دين اللّه ويعمل به حتى أوقعه رأيه الواهي في أن قال: لو عقد رجل في بلاد الهند على امرأة كانت في الروم عقداً شرعياً ثمّ أتاها بعد سنين فوجدها حاملة وبين يديها صبيان يمشون ويقول لها: ما هؤلاء؟ وتقول له: أولادك فيرافعها في ذلك إلى القاضي الحنفي فيحكم أن الأولاد من صلبه ويلحقونه ظاهراً وباطناً يرثهم ويرثونه، فيقول: ذلك الرجل وكيف هذا ولم أقر بها قط؟ فيقول القاضي: يحتمل أنّك اجنبت أو أن يكون امنيت فطار منيك في قطعة فوقعت في فرج هذه المرأة هل هذا يا حنفي مطابق للكتاب والسنة؟ قال الحنفي: نعم إنّما يلحق به لأنّها فراشه والفراش يلحق ويلتحق بالعقد ولا يشترط فيه الوطي. وقال النبي صلى الله عليه و آله: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فمنع الشافعي أن يصير فراشاً بدون الوطي وغلب الشافعي الحنفي بالحجة.
ثمّ قال الشافعي: وقال أبوحنيفة: لو أن امرأة زفّت إلى زوجها فعشقها رجل فادعى عند قاضي الحنفية أنه عقد عليها قبل الرجل الذي زفّت إليه وارشى المدعي فاسقين حتى شهدا له كذباً بدعواه فحكم القاضي له تحرم على زوجها الأوّل ظاهراً وباطناً

  • نام منبع :
    شناخت نامه شيخ ابوالفتوح رازي ج2
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1384
    نوبت چاپ :
    اوّل
تعداد بازدید : 101739
صفحه از 368
پرینت  ارسال به