بطلت صلاته. ثم قال: نعم يجوز هذا، فاعتبروا يا اولي الأبصار هل يجوز التعبد بمثل هذه العبادة أم يجوز لنبي أن يأمر أمته بمثل هذه العبادة افتراء على اللّه ورسوله.
فافحم الحنفي وامتلأ غيظاً وقال: يا شافعى اقصر فض اللّه قال وأين أنت عن الأخذ على أبي حنيفة وأين مذهبك من مذهبه؟ فإنما مذهبك بمذهب المجوس أليق لأن في مذهبك يجوز للرجل أن ينكح ابنته من الزنا واُخته، ويجوز أن يجمع بين الاُختين من الزنا، ويجوز أن ينكح اُمه من الزنا وكذا عمّته وخالته من الزنا واللّه يقول: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ» ، وهذه صفات حقيقية لا تتغير بتغير الشرائع والأديان، ولا تظن يا شافعي يا أحمق إن منعهم من التوريث يخرجهم من هذه الصفات الذاتية الحقيقية ولذا تضاف إليه فيقال: بنته واُخته من الزنا، وليس هذا التقييد موجباً لمجازيته كما فى قولنا اُخته من النسب بل لتفصيله، وإنما التحريم شامل للذي يصدق عليه الألفاظ حقيقة ومجازاً اجتماعاً، فإن الجدة داخلة تحت الأم إجماعاً وكذا بنت البنت ولا خلاف في تحريمها بهذه الآية، فانظروا يا أولي الألباب هل هذا إلا مذهب المجوس يا خارجي.
وأما يا شافعي إمامك أباح للناس لعب الشطرنج مع أن النبي صلى الله عليه و آله قال: «لا يحبّ الشطرنج إلاّ عابد وثن» وأما يا شافعي إمامك أباح للناس الرقص والدف والقصب فقبّح اللّه مذهبك مذهباً فيه الرجل اُمه وأخته ويلعب بالشطرنج ويرقص ويدف، فهل هذا الظاهر الافتراء على اللّه ورسوله، وهل يلزم بهذا المذهب إلا أعمى القلب وأعمى عن الحق.
قال يوحنا: وطال بينهما الجدال واحتمى الحنبلي للشافعي واحتمى المالكي للحنفي ووقع النزاع بين المالكي والحنبلي وكان فيما وقع بينهم أن الحنبلي قال: إن مالكاً أبدع في الدين بدعاً أهلك اللّه عليها اُمماً وهو أباحها وهو لواط الغلام وأباح لواط المملوك وقد صح أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: «من لاط بغلام فاقتلوا الفاعل والمفعول» ومالك