99
شناخت نامه شيخ ابوالفتوح رازي ج2

بطلت صلاته. ثم قال: نعم يجوز هذا، فاعتبروا يا اولي الأبصار هل يجوز التعبد بمثل هذه العبادة أم يجوز لنبي أن يأمر أمته بمثل هذه العبادة افتراء على اللّه ورسوله.
فافحم الحنفي وامتلأ غيظاً وقال: يا شافعى اقصر فض اللّه قال وأين أنت عن الأخذ على أبي حنيفة وأين مذهبك من مذهبه؟ فإنما مذهبك بمذهب المجوس أليق لأن في مذهبك يجوز للرجل أن ينكح ابنته من الزنا واُخته، ويجوز أن يجمع بين الاُختين من الزنا، ويجوز أن ينكح اُمه من الزنا وكذا عمّته وخالته من الزنا واللّه يقول: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ» ، وهذه صفات حقيقية لا تتغير بتغير الشرائع والأديان، ولا تظن يا شافعي يا أحمق إن منعهم من التوريث يخرجهم من هذه الصفات الذاتية الحقيقية ولذا تضاف إليه فيقال: بنته واُخته من الزنا، وليس هذا التقييد موجباً لمجازيته كما فى قولنا اُخته من النسب بل لتفصيله، وإنما التحريم شامل للذي يصدق عليه الألفاظ حقيقة ومجازاً اجتماعاً، فإن الجدة داخلة تحت الأم إجماعاً وكذا بنت البنت ولا خلاف في تحريمها بهذه الآية، فانظروا يا أولي الألباب هل هذا إلا مذهب المجوس يا خارجي.
وأما يا شافعي إمامك أباح للناس لعب الشطرنج مع أن النبي صلى الله عليه و آله قال: «لا يحبّ الشطرنج إلاّ عابد وثن» وأما يا شافعي إمامك أباح للناس الرقص والدف والقصب فقبّح اللّه مذهبك مذهباً فيه الرجل اُمه وأخته ويلعب بالشطرنج ويرقص ويدف، فهل هذا الظاهر الافتراء على اللّه ورسوله، وهل يلزم بهذا المذهب إلا أعمى القلب وأعمى عن الحق.
قال يوحنا: وطال بينهما الجدال واحتمى الحنبلي للشافعي واحتمى المالكي للحنفي ووقع النزاع بين المالكي والحنبلي وكان فيما وقع بينهم أن الحنبلي قال: إن مالكاً أبدع في الدين بدعاً أهلك اللّه عليها اُمماً وهو أباحها وهو لواط الغلام وأباح لواط المملوك وقد صح أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال: «من لاط بغلام فاقتلوا الفاعل والمفعول» ومالك


شناخت نامه شيخ ابوالفتوح رازي ج2
98

الحنطة كان دمه هدراً ولو قتل الغاصب قتل صاحب الحنطة به.
وقال أبو حنيفة: لو سرق سارق ألف دينار وسرق آخر ألفاً آخر من آخر و مزجها ملك الجميع ولزمه البدل.
وقال أبو حنيفة: لو قتل المعلم والتقى العالم كافراً جاهلاً قتل المسلم به واللّه يقول: «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» .
وقال أبو حنيفة: لو اشترى أحد اُمه أو اُخته ونكحهما لم يكن عليه حد وإن علم و تعمد.
وقال أبو حنيفة: لو عقد أحد على اُمه أو اُخته عالماً بها أنّها اُمه أو اُخته ودخل بها لم يكن عليه حد لأن العقد شبهة.
وقال أبو حنيفة: لو نام جنب على طرف حوض من نبيذ فانقلب في نومه ووقع في الحوض ارتفعت جنابته وطهر.
وقال أبو حنيفة: لا تجب النية في الوضوء ولا في الغسل وفي الصحيح: «إنّما الأعمال بالنيات».
وقال أبو حنيفة: لا تجب البسملة في الفاتحة وأخرجها منها مع أن الخلفاء كتبوها في المصاحف بعد تحرير القرآن.
وقال أبو حنيفة: لو سلخ جلد الكلب الميّت ودبغ طهر وإن له الشراب فيه ولبسه فى الصلاة، وهذا مخالف للنص بتنجيس العين المقتضى لتحريم الانتفاع به.
ثم قال: يا حنفي يجوز في مذهبك للمسلم إذا أراد الصلاة أن يتوضأ بنبيذ ويبدأ بغسل رجليه ويختم بيديه ويلبس جلد كلب ميت مدبوغ ويسجد على عذرة يابسة ويكبر بالهندية ويقرأ فاتحة الكتاب بالعبرانية ويقول بعد الفاتحة: «دو برگ سبز» يعنى «مُدْهامَّتانِ» ثم يركع ولا يرفع رأسه ثم يسجد ويفصل بين السجدتين بمثل حد السيف وقبل السلام يتعمد خروج الريح فإن صلاته صحيحة وإن أخرج الريح ناسياً

  • نام منبع :
    شناخت نامه شيخ ابوالفتوح رازي ج2
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1384
    نوبت چاپ :
    اوّل
تعداد بازدید : 101692
صفحه از 368
پرینت  ارسال به