137
اسباب اختلاف الحديث

أقول : ظهر ممّا بيّناه آنفا أنّ الحمل على القلب لا غبار عليه ، ويؤكِّد عليه أنّ الاشتراط بما في الكتاب : «لا داء ولا خبثة ولا غائلة» أنسب لحال ابن هوذة وكونه هو المشتري .
وأمّا حمله على النقل بالمعنى فبعيد جدّا ؛ لأنّ من شروط جواز النقل بالمعنى عدم التغيّر في المعنى والحال، تقابل البيع و الاشتراء من حيث الظهور .
وأمّا ما ربما يقال ـ من احتمال أن يكون ما نقله البخاري كتابا آخر ـ ففي غاية البُعد ؛ لما أشرنا إليه من ظهور خصائص الروايتين في حكايتهما عن قضيّة جزئية واحدة ، لوحدة البائعِ والمشتري والمبيعِ وشروطِ البيع بل ووحدة عبارة الوثيقة ، مضافا إلى أنّه لو كان صلى الله عليه و آله يشتري منه لشاع واشتهر روايةً كما شاعت قضيّة بيعه منه صلى الله عليه و آله واشتهرت روايتها ، بل لو كان ابن هوذة يبيع منه تارة ويشتري منه اُخرى لكان الداعي لنقل القضيّتين أوفر . فتبيّن ضعف الحمل على تعدّد القضيّتين .

المثال الثاني : وقت صلاة العشاءين

۱۱۰.۱ . ابن إدريس الحلّي ـ من مسائل عليّ بن الريّان ـ :وكتب إليه : رجل يكون في الدار تمنعه حيطانها من النظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء الآخرة ، متى يصلّيها؟ وكيف يصنع؟ فوقع عليه السلام : يصلّيها إذا كانت على هذه الصفة عند اشتباك النجوم، والمغرب عند قصر النجوم وبياض مغيب الشمس . ۱

۱۱۱.۲ . ورواه الكليني عن عليّ بن الريّان، قال :كتبت إليه : الرجل يكون ـ إلى قوله : ـ يصلّيها إذا كان على هذه الصفة عند قصرة النجوم، المغرب عند اشتباكها، وبياض مغيب الشمس. ۲

۱۱۲.۳ . ورواه الشيخ الطوسي قدس سره في الاستبصار :عن عليّ بن الريان ـ إلى قوله : ـ يصلّيها إذا كان على هذه الصفة عند قصر النجوم، والمغرب عند اشتباكها، وبياض مغيب الشمس. ۳

1.السرائر : ج۳ ص۵۸۲ ، مستطرفات السرائر : ص۶۶ ح۴ ، وسائل الشيعة : ج۴ ص۲۰۶ ح۴۹۳۲ .

2.الكافي : ج۳ ص۲۸۱ ح۱۵ .

3.الاستبصار : ج۱ ص۲۶۹ ح۳۳ .


اسباب اختلاف الحديث
136

المثال الأوّل : بيع النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم شيئاً لعداء بن هوذة وكتابته له

۱۰۸.۱ . ابن ماجة بإسناده عن عبد المجيد بن وهب، قال:قال لي العداء بن خالد بن هوذة : ألا نقرئك كتابا كتبه لي رسول اللّه صلى الله عليه و آله ؟ قال : قلت: بلى . فأخرج لي كتابا، فإذا فيه : هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمّد رسول اللّه ؛ اشترى منه عبدا أو أمة ، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم . ۱

۱۰۹.۲ . البخاري:يذكر عن العداء بن خالد، قال كتب لي النبيّ صلى الله عليه و آله : هذا ما اشترى محمّد رسول اللّه صلى الله عليه و آله من العداء بن خالد بيع المسلم المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة . ۲

مورد الاختلاف :

تدلّ الرواية الاُولى على كون البائع هو رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وتدلّ الثانية على العكس منه؛ أي على كونه صلى الله عليه و آله مشتريا .

علاج الاختلاف :

الروايتان تحكيان عن قضيّة واحدة خارجية، فلا يمكن حملهما على تعدّد القضيّتين ، وعليه فلابدّ من حملهما على كون إحداهما مقلوبة عن الاُخرى .
قال ابن حجر في شرحه لرواية البخاري: «هكذا وقع هذا التعليق ، وقد وصل الحديث الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن الجارودوابن مندة كلّهم من طريق عبد المجيد بن أبي يزيد، عن العداء بن خالد، فاتّفقوا على أن البائع النبي صلى الله عليه و آله ، والمشتري العداء، عكس ما هنا ، فقيل: إن الّذي وقع هنا مقلوب . وقيل: هو الصواب . وهو من الرواية بالمعنى ، لأن «اشترى» و«باع» بمعنى واحد ، ولزم من ذلك تقديم اسم رسول اللّه صلى الله عليه و آله على اسم العداء» ۳ .

1.سنن ابن ماجة : ج۲ ص۷۵۶ ح۲۲۵۱ .

2.صحيح البخاري : ج۲ ص۷۳۱ .

3.فتح الباري : ج۴ ص۳۱۰ .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1385
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 191504
صفحه از 728
پرینت  ارسال به