وروى الصدوق بإسناده عن سماعة مثله . ۱
۱۷۹.في تفسير العيّاشي عن سماعة، عنه عليه السلام :. . . ولكن يقاد به ، والدية إن قبلت . قلت: فله توبة ؟ قال: نعم ، يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ويتوب ويتضرّع ، فأرجو أن يتاب عليه . ۲
۱۸۰.روى الشيخ والصدوق بإسنادهما عن أبي السفاتج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل :« وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ » قال : جزاؤه جهنم إن جازاه . ۳
وغيرها من الأحاديث .
فهذه الأحاديث ظاهرة الدلالة على عدم صحّة علاج الاختلاف المتقدم بتخصيص عموم الحديث الأوّل وآية النساء أو تقييد إطلاقهما بمفاد الحديث الثاني ؛ فإنّ الحديث الأوّل والآية المباركة سيقا بإهمال اقتضته الحكمة ، ولما سيأتي إن شاء اللّه .
طريقة الحلّ: الحلّ الوحيد هو القول بأنّ الحديث الأوّل ـ وما ورد بمضمونه كالآية من سورة النساء وبعض الأحاديث ـ محمول على الإهمال، وأنّ المتكلّم وهو الباري تبارك اسمه وأولياؤه الأطهار عليهم السلام لم يكونوا في مقام البيان والتفصيل ، بل رأوا وجه الحكمة في سوق الكلام كقضية مهملة لاشتماله في مثل المقام على لطائف ثمينة ومصالح تربوية عظيمة جدّا . وإليك شواهد هذا الحلّ :
أ ـ الأحاديث الواردة في جزاء قاتل المؤمن متعمّدا والمفسِّرة للآية من سورة النساء تحسِّن هذا الإهمال .
ب ـ إنّ النسبة بين إطلاق ما دلّ على عدم خلود أهل التوحيد والمعرفة في العذاب، وبين إطلاق ما دلّ على أنّ جزاء قاتل المؤمن متعمّدا هو الخلود في النار ـ بعد تسليم