حيث فوّض إلى الإمام أن يختار في جزاء المحارب ما شاء من خصال الجزاء .
2 . وقال تعالى في بيان كفّارة حلق المحرم إذا اضطرّ إليه : « وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيام أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ »۱ .
فخيَّره بين فدية من صيام أو صدقة أو نُسُك .
3 . وقال عزّ من قائل في بيان كفّارة حنث اليمين : « وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ذلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ »۲
فخيّره بين إطعام المساكين وكسوتهم و تحرير رقبة .
4 . كما ذكر سبحانه صوم المطيقين بقوله : « وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ »۳ .
فخيّرهم بين الفدية بطعام مسكين وبين أن يصوموا وأن يصوموا خير لهم ، وهذا تخيير بين أمرين أحدهما أفضل من الآخر .
5 . وقد يزعم أنّ من التخيير المستحبّ قوله تعالى : « فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ * وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ * فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذا مَتْرَبَةٍ »۴ .
لكنّ الظاهر أنّ «أو » في هذه الطائفة من الآيات لتنويع خصال الخير ، والأمر فيها أيضا للندب نحوَ خصال الفضل ، لا التخيير المستحبّ بين الخصال المذكورة ، وإن توهَّمه بعض الأعاظم .