65
اسباب اختلاف الحديث

فنلاحظ أنّ أصل حديث مرازم لم يكن فيه أي غضاضة، وإنّما حصلت المشكلة والاختلاف المذكور بسبب التلخيص .
فالحديث في أصله حول النافلة دون الفريضة ، وكما أنّ النافلة مندوبة في أصلها مندوبة في قضائها أيضا ، مضافا إلى أنها في حال المرض تتخفَّف شدّة تأكّدها أداء وقضاء .
وأشير أخيرا إلى أنّ هذا الحديث لخصّ في رواية أُخرى أيضا، ۱ لكن بوجه صحيح غير موجب للاختلاف، ولكن نطوي عن نقله .

المثال الثاني : استعمال الطيب من قبل المحرِم

۳۵.۱ . روى الشيخ الطوسي قدس سره بإسناده عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :لا يمسّ المحرِم شيئا من الطيب، ولا من الريحان، ولا يتلذّذ به، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبَعه ؛ يعني من الطعام . ۲

۳۶.۲ . الشيخ بإسناده عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب ، فقال : لا بأس . ۳

بيان : السَّعوط: هو الدواء الّذي يُصبّ في الأنف . ۴

مورد الاختلاف:

الحديث الأوّل ـ بعموم لفظ «شيئا»، وكونه نكرة في سياق النفي ـ يدلّ على حرمة جميع أنواع الطيب للمحرم ، مع أنّ الحديث الثاني بإطلاقه دالّ على جواز الاستعاط له ، لأنّ الاستعاط أعمّ من كونه للضرورة أو الاضطرار أو للالتذاذ به، فالحديث الأوّل يحرّم على

1.كتاب من لايحضره الفقيه: ج۱ ص۳۱۶ ح۱۴۳۴ .

2.تهذيب الأحكام : ج۵ ص۲۹۷ ح۱۰۰۷ ، الاستبصار: ج۲ ص۱۷۸ ح۵۹۱ وليس فيه : «يعني» ، الكافي: ج۴ ص۳۵۳ ح۲ نحوه .

3.تهذيب الأحكام : ج ۵ ص ۲۹۸ ح ۱۰۱۱ ، وسائل الشيعة: ج ۱۲ ص ۴۴۷ ح ۱۶۷۴۴ .

4.الصحاح : ج۲ ص۱۱۳۱ (سعط ) .


اسباب اختلاف الحديث
64

مورد الاختلاف :

بينا يدلّ الحديث الأوّل على وجوب قضاء الصلوات الفائتة في حال المرض ، إلاّ ما فات في حال الإغماء ، يدلّ الحديث الثاني على عدم وجوب الصلاة على المريض الّذي لا يقدر على الصلاة ، وإطلاقه يشمل الأداء والقضاء .
ففي مورد القضاء ينافي الحديث الأوّل الدالّ على وجوب القضاء ، كماينافي الإجماع وسائر الأحاديث .
وفي الأداء ينافي ما دلّ على تكليف المريض المفيق بالصلاة مطلقا ، و أنّ الصلاة لا تسقط عن المكلّف بحال أبدا ، وأنّ عليه الصلاة؛ إما جالسا أو مضطجعا أو مستلقيا أو ماشيا . ۱

علاج الاختلاف :

إنّ الفحص في سائر الأحاديث يوقفنا على أصل حديث مرازم الّذي لا توجد أيّ منافاة بينه وبين غيره ممّا أوردناه أو أشرنا إليه ، فيظهر به أنّ ضعف التلخيص هو الموجِب للاختلاف المذكور ، وإليك أصله :

۳۴.روى الكليني والشيخ الطوسي والصدوق قدّست أسرارهم بأسانيدهم عن ابن أبي عمير، عن مرازم، قال :سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه عليه السلام فقال: أصلحك اللّه ! إنّ عليّ نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ فقال : «اقضها. فقال له : إنّها أكثر من ذلك؟! قال : اقضها. قلت : لا اُحصيها؟ قال : توخّ . قال مرازم : وكنت مرضت أربعة أشهر لم اتنفّل فيها، فقلت له : أصلحك اللّه ـ أو جعلت فداك ـ إنّي مرضت أربعة أشهر لم أُصلّ نافلة؟ فقال : ليس عليك قضاء؛ إنّ المريض ليس كالصحيح، كلّما غلب اللّه فاللّه أولى بالعذر فيه» ۲ .

1.راجع الكافي: ج۳ ص۴۱۰ ـ ۴۱۳ ، تهذيب الأحكام : ج۳ ص۳۰۲ ـ ۳۰۸ .

2.تهذيب الأحكام : ج۲ ص۱۲ ح۲۶ ، الكافي: ج۳ ص۴۵۱ ح۴ ، كتاب من لايحضره الفقيه: ج۱ ص۳۱۶ ح ۱۴۳۴ .

  • نام منبع :
    اسباب اختلاف الحديث
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1385
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 191496
صفحه از 728
پرینت  ارسال به