فنلاحظ أنّ أصل حديث مرازم لم يكن فيه أي غضاضة، وإنّما حصلت المشكلة والاختلاف المذكور بسبب التلخيص .
فالحديث في أصله حول النافلة دون الفريضة ، وكما أنّ النافلة مندوبة في أصلها مندوبة في قضائها أيضا ، مضافا إلى أنها في حال المرض تتخفَّف شدّة تأكّدها أداء وقضاء .
وأشير أخيرا إلى أنّ هذا الحديث لخصّ في رواية أُخرى أيضا، ۱ لكن بوجه صحيح غير موجب للاختلاف، ولكن نطوي عن نقله .
المثال الثاني : استعمال الطيب من قبل المحرِم
۳۵.۱ . روى الشيخ الطوسي قدس سره بإسناده عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :لا يمسّ المحرِم شيئا من الطيب، ولا من الريحان، ولا يتلذّذ به، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبَعه ؛ يعني من الطعام . ۲
۳۶.۲ . الشيخ بإسناده عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :سألته عن السعوط للمحرم وفيه طيب ، فقال : لا بأس . ۳
بيان : السَّعوط: هو الدواء الّذي يُصبّ في الأنف . ۴
مورد الاختلاف:
الحديث الأوّل ـ بعموم لفظ «شيئا»، وكونه نكرة في سياق النفي ـ يدلّ على حرمة جميع أنواع الطيب للمحرم ، مع أنّ الحديث الثاني بإطلاقه دالّ على جواز الاستعاط له ، لأنّ الاستعاط أعمّ من كونه للضرورة أو الاضطرار أو للالتذاذ به، فالحديث الأوّل يحرّم على
1.كتاب من لايحضره الفقيه: ج۱ ص۳۱۶ ح۱۴۳۴ .
2.تهذيب الأحكام : ج۵ ص۲۹۷ ح۱۰۰۷ ، الاستبصار: ج۲ ص۱۷۸ ح۵۹۱ وليس فيه : «يعني» ، الكافي: ج۴ ص۳۵۳ ح۲ نحوه .
3.تهذيب الأحكام : ج ۵ ص ۲۹۸ ح ۱۰۱۱ ، وسائل الشيعة: ج ۱۲ ص ۴۴۷ ح ۱۶۷۴۴ .
4.الصحاح : ج۲ ص۱۱۳۱ (سعط ) .