71
اسباب اختلاف الحديث

تفاصيل هذا الحكم ، فأصبح بعد التقطيع ظاهرا في غير ذلك، فحصل التنافي . ولتحقيق الجوانب الفقهيّة للمسألة محلّ آخر . ۱

المثال الثاني : إنّ اللّه خلق آدم على صورته

۴۱.۱ . ابن حنبل بإسناده عن أبيهريرة،عن النبي صلى الله عليه و آله قال:إنّ اللّه عز و جل خلق آدم على صورتهللّه ت» ۲ .

۴۲.۲ . الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن محمّد الهمداني، قال : كتبت إلى الرجل ـ يعني أبا الحسن عليه السلام :إنّ مَن قِبَلَنا مِن مواليك قد اختلفوا في التوحيد، فمنهم من يقول : جسم، ومنهم من يقول : صورة ؟ فكتب عليه السلام بخطّه : سبحان من لا يحدّ ولا يوصف ، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم ، أو قال : البصير . ۳

مورد الاختلاف :

يدلّ الحديث الأوّل على أن اللّه تعالى خلق آدم على صورته ـ و العياذ باللّه ـ ، وأنّ له سبحانه صورة كصورة آدم عليه السلام ، ويدلّ الحديث الثاني وما يعاضده من الأحاديث المتواترة على أنّ اللّه تعالى لا يوصف بحدّ، ولا يحدّ بوصف ، ولا يوصف بأوصاف المخلوقين ، وينزّهه تعالى عن أمثال ذلك، ومنها الاتصاف بالجسم والصورة .

۴۳.كما روى الكليني قدس سره بإسناده عن حمزة بن محمّد، قال :كتبت إلى أبيالحسن عليه السلام أسأله عن الجسم والصورة، فكتب : سبحان من ليس كمثله شيء ، لاجسم ولا صورة . ۴

1.راجع الحدائق الناظرة : ج۲ ص۴۰ وج۶ ص۳۴۳ ، جواهر الكلام : ج۱۳ ص۸۵ ، الخلل في الصلاة : ص ۲۵۳ ، ورسالة المؤلّف في قاعدة التجاوز والفراغ : المقصد الثاني / الباب السادس / الفصل الثالث / في ذيل عنوان : الكلام في العمل المستقلّ ، وكذا المقصد الثاني / الباب الثامن / الفصل الثاني / الصورة الثانية ، وكذا فصّلنا البحث في جوانب منه في كتابنا أسباب اختلاف الحديث : في المثال الأوّل من السبب الثالث : التقطيع المخلّ ، وهي رسالة فقهيّة للمرحلة الرابعة من الدراسات الحوزويّة .

2.مسند ابن حنبل : ج۳ ص۲۱۰ ح۸۲۹۸ .

3.التوحيد : ص۱۰۰ ح۹ ، بحار الأنوار: ج۳ ص۲۹۴ ح۱۷ .

4.الكافي: ج۱ ص۱۰۴ ح۲ .


اسباب اختلاف الحديث
70

ومتى استيقنت أو شككت في وقتها أنّك لم تصلّها أو في وقت فوتها أنّك لم تصلّها صلّيتها، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت فقد دخل حائل، فلا إعادة عليك من شكّ حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أي حال كنت ۱ . ۲

وبالتأمّل في هذا الحديث وما ذكرناه في الهامش يظهر أنّه لا منافاة بين الحديثين المتقدِّمين .
وسرّه أنّ صدر الحديث الأوّل ـ قبل التقطيع ـ كان يفيد أنّ المراد بـ «وقت الفوت» و «خروج وقت الفوت» ليس هو الوقت الّذي بخروجه تصير الصلاة قضاء ، بل هو اصطلاح ۳ خاصّ، كان فقهاء العامّة يزعمون أنّه لا يجوز تأخير الصلاة عنه ، على اختلاف فيه بينهم في

1.الكافي: ج۳ ص۲۹۴ ح۱۰ ، كتاب من لايحضره الفقيه : ج۱ ص۱۲۹ ح ۶۰۶ ، تفسير العيّاشي: ج۱ ص۲۷۳ ح۲۵۹ كلاهما إلى قوله : «ذكرها صلاّها» .

2.وبمضمونه ما رواه الصدوق والعيّاشي عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، في قول اللّه تعالى : و « إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَـبًا مَّوْقُوتًا » قال : موجبا، إنّما يعني بذلك وجوبها على المؤمنين ، ولو كانت كما يقولون لهلك سليمان بن داوود حين أخّر الصلاة حتّى توارت بالحجاب ، لأنّه لو صلاّها قبل أن تغيب كان وقتا، وليس صلاة أطول وقتا من العصر . ( علل الشرائع : ص۶۰۵ ح۷۹ ، تفسير العيّاشي : ج۱ ص۲۷۴ ح۲۶۳ ، وسائل الشيعة : ج۴ ص۱۳۸ ح۴۷۳۵ ) .

3.هناك عدّة اصطلاحات في باب الوقت، إليك بعضها : أ ـ «وقت صلاةِ الظهر» وأخواتها ، والمراد به في النصوص غالبا هو وقت فضلها كما اُشير إليه في رواية الكليني و « ولو كان ذلك لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين صلاّها لغير وقتها» . واستعمال هذا اللفظ لهذا المعنى في الأحاديث كثير جدّا . ب ـ «وقت الأداء» وهو المعنى المقابل لوقت القضاء، يشمل الوقت المختصّ، وقت الفضل ، والعادي ووقت الكراهة الّذي هو ما بعد الحائل . ج ـ «وقت الفوت» وهو ما بعد وقت الفضيلة إلى وقت فضيلة العصر بالنسبة إلى الظهر، مثلاً . د ـ «الوقت الحائل» وهو وقت الصلاة المتأخّرة، أعني أوان فضلها بالنسبة إلى الصلاة المتقدّمة . وهناك اصطلاحات آخر لباب المواقيت لا يهمّنا التعرّض لها هنا مثل : «الوقت المختصّ» ، و «وقت الكراهة» ، و «وقت صلاة المنافقين» ، و «وقت وقوع الشمس» بين قرني الشيطان . ثمّ إنّه يكره تأخير صلاة الظهر مثلاً عن وقت فوتها إلى المغرب الّذي ينتهي إليه وقت أداء الظهرين ، ويدخل وقت المغرب ، وكلّما ابتعد من أوّل الوقت واقترب إلى آخره اشتدّ الكراهة إلى أن ينقضي وقت الأداء الّذي هو ما بين الزوال إلى المغرب ، للظهرين . فإنّه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر إلاّ أنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت في وقت منهما إلى أن تغرب الشمس . وهكذا العشاءان . ولا يخفى أنّ عبارة هذه التعليقة متضمِّنة لعبارات الأحاديث أو مقتبسة منها ، لم نستخرجها رعايةً للاختصار .

تعداد بازدید : 192400
صفحه از 728
پرینت  ارسال به