۱۰۱۳.الكافي عن عمر بن يزيد :قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام : رَجُلٌ قالَ : لَأَقعُدَنَّ في بَيتي ولاَُصَلِّيَنَّ ولَأَصومَنَّ ولَأَعبُدَنَّ رَبّي ، فَأَمّا رِزقي فَسَيَأتيني .
فَقالَ أبو عَبدِ اللّهِ عليه السلام : هذا أحَدُ الثَّلاثَةِ الَّذينَ لا يُستَجابُ لَهُم . ۱
۱۰۱۴.مجمع البيان عن عمرو بن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام :إنّي لَأَركَبُ فِي الحاجَةِ الَّتي كَفاهَا اللّهُ ، ما أركَبُ فيها إلاَّ التِماسَ أن يَرانِيَ اللّهُ اُضحي في طَلَبِ الحَلالِ ، أما تَسمَعُ قَولَ اللّهِ عَزَّ اسمُهُ : «فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُواْ فِى الْأَرْضِ وَ ابْتَغُواْ مِن فَضْلِ اللَّهِ»۲ ؟ أرَأَيتَ لَو أنَّ رَجُلاً دَخَلَ بَيتا وطَيَّنَ عَلَيهِ بابَهُ ، ثُمَّ قالَ : رِزقي يَنزِلُ عَلَيَّ ، كانَ يَكونُ هذا ؟ أما إنَّهُ أحَدُ الثَّلاثَةِ الَّذينَ لا يُستَجابُ لَهُم .
قُلتُ : مَن هؤُلاءِ الثَّلاثَةُ ؟
قالَ : رَجُلٌ تَكونُ عِندَهُ المَرأَةُ فَيَدعو عَلَيها فَلا يُستَجابُ لَهُ ؛ لِأَنَّ عِصمَتَها في يَدِهِ ۳ ، لَو شاءَ أن يُخَلِّيَ سَبيلَها لَخَلّى سَبيلَها ، وَالرَّجُلُ يَكونُ لَهُ الحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ فَلا يُشهِدُ عَلَيهِ فَيَجحَدُهُ حَقَّهُ ، فَيَدعو عَلَيهِ فَلا يُستَجابُ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ ما اُمِرَ بِهِ ، وَالرَّجُلُ يَكونُ عِندَهُ الشَّيءُ فَيَجلِسُ في بَيتِهِ فَلا يَنتَشِرُ ، ولا يَطلُبُ ولا يَلتَمِسُ حَتّى يَأكُلَهُ ، ثُمَّ يَدعو فَلا يُستَجابُ لَهُ . ۴
1.الكافي : ج ۵ ص ۷۷ ح ۱ ، تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۳۲۳ ح ۸۸۷ ، مستطرفات السرائر : ص ۱۳۹ ح ۱۱ ، بحار الأنوار : ج ۹۳ ص ۳۵۷ ح ۱۵ .
2.الجمعة : ۱۰ .
3.يقال : بيده عِصمَةُ النِّكاح ؛ أي عُقدَةُ النِّكاح (لسان العرب : ج ۱۲ ص ۴۰۵ «عصم») .
4.مجمع البيان : ج ۱۰ ص ۴۳۵ ، عدّة الداعي : ص ۸۱ عن عمربن يزيد ، بحار الأنوار : ج ۸۹ ص ۱۲۹ .