لبّ اللباب في علم الرجال - صفحه 480

الباب السابع : في كيفية الأمر عند تعارض الجرح والتعديل .

اعلم أنّ التعارض على أقسام :
الأول : التعارض على سبيل التباين الكلّي .
والثاني : التعارض على سبيل العموم المطلق .
والثالث : التعارض على سبيل العموم من وجه .
وكلّ منها إمّا أن يكون من قبيل تعارض النصّ مع النص أو الظاهر مع الظاهر ، أو النصّ مع الظاهر ، فهذه تسعة أقسام بل اثناعشر قسماً .
وكلّ منها قد يكون على سبيل تعارض المثبتين ، وقد يكون على سبيل تعارض النافيين ، وقد يكون على سبيل تعارض المثبت والنافي بالنفي ، بمعنى عدم الوجدان أو وجدان العدم ، فتحصل أقسام كثيرة .
وبالجملة : فقيل بتقديم الجارح مطلقاً؛ ۱ لاستلزامه الجمع ، بناءاً على تقديم المثبت على النافي مطلقاً ، ورجوع قول العدل إلى عدم وجدان سبب الفسق وقول الجارح إلى وجدانه ، ولا منافاة بينهما؛ فلا يلزم من تقديم الجرح تكذيبُ أحدٍ ، والجمع مهما أمكنَ أَولى .
وفيه ـ مضافاً إلى عدم دليل على لزوم الجمع ـ أنّه يستلزم عدم تحقّق حديث صحيح ، وأنّه لا يتمّ في صورة تعارض النصّين على سبيل التباين الكلّيّ ، وكذا على سبيل العموم المطلق أو من وجه أيضاً .
وقيل بتقديم قول المعدّل مطلقاً ، ۲ ولعلّه لكثرة التسارع إلى الجرح فيكون موهوماً ، وهو كماترى .

1.انظر : الفصول الغرويّة ، ص ۳۰۲

2.انظر المصدر السابق .

صفحه از 484