الخامس : الكتابة ، بأن يكتب للمرويّ له حاضراً أو غائباً مرويّهُ بخطّه ، أو يأمر له بها فيقول : «كتب لي» أو إحدى ما ذكر مقيّدة .
السادس : الإعلام ، بأن يُعلِمَ الناس أو المرويّ له أنّ ما كتب في الكتاب الفلانيّ مرويّهُ ، من غير مناولة وإجازة ، أو أوصى عند الموت أو المسافرة بكونه كذلك ، فيقول : «أَعلَمَنا» ونحوه .
السابع : الوجادة ، بأن يجدَ المرويَّ مكتوباً بخطّ الشيخ أو في تصنيفه ولو من غير خطّه ، فيقول : «وجدتُ بخطّ فلان» أو «في كتابه» أو إحدى العبارات المذكورة مقيّدة .
ومنع جواز الإخبار مع التقييد على وجه يفيد المطلوب من غير تدليس ـ هنا وفيما سبق ـ لا وجه له؛ فإنّ باب المجاز واسع ، والتدليس بالقرينة مرتفع .
وأمّا منع العمل مع العلم بالتواتر ونحوه فاسد سيّما في أمثال زماننا .
الباب الرابع : في بيان أنّ الجَرح والتعديل ونحوهما من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون الاجتهاديّة؟
اعلم : أنّ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال :
الأوّل : أنّ التزكية من باب الشهادة ، بمعنى كونها من المواضع التي لابدّ فيها من حصول العلم أو ما يقوم مقامه؛ لعدم جواز العمل بالظنّ إلاّ مع انسداد باب العلم المنفيّ هنا ، وعدم جريان الأدلّة المذكورة؛ لجواز العمل بالخبر من حيث هو على تقدير تسليم تماميتها هنا؛ لعدم دلالتها على لزوم المقبول في الموضوعات أيضاً على وجه يكون مسلّماً ، فلابدّ من العلم أو ما يقوم مقامه ، وهو الشهادة .
الثاني : أمّا من باب الرواية ، بمعنى أنّ الأدلّة الدالّة على جواز العمل بالخبر ـ من حيث هو من الآيات ونحوها ـ دلّت على جواز العمل به فيها أيضاً؛ للإطلاق