ولا نزاع في ذلك وإنّما النزاع في إفادته صحّة الحديث مطلقاً ، فلا يلاحظ مَن كان
بَعد ذلك الشخص في الذكر إلى المعصوم عليه السلام بل لو كان ضعيفاً أيضاً لم يكن قادحاً في الصحّة كما عن المشهور ، وعدمها كما عن بعض كما هو المتيقّن؛ فإنّ دلالة الألفاظ إمّا بالوضع أو بالقرينة ، والوضع إمّا لغويّ أو عرفيّ عامّ أو خاصّ ، ولم يثبت الوضع بأنواعه بالنسبة إلى إفادة تعديل مَن كان واقعاً بعد ذلك الشخص وكذا القرينة وإن كان الأول لعلّه هو الظاهر من العبارة كما قيل .
وممّا ذكرنا يندفع ما يَرِدُ : أنّ تصحيح القدماء لايستلزم التوثيق كما لا يخفى ، فلا حاجة إلى أن يقال : إنّ دعوى الشيخ ۱ الاتّفاق على اعتبار العدالة في قبول الخبر دليلٌ على المطلوب ، حتّى يَرِدَ أنّ ذلك منافٍ لتقسيم الحديث إلى الصحيح والضعيف ، وجعل الصحيح ۲ ما وثقوا بكونه من معصوم عليه السلام ولو من أمارات سوى الوثاقة حتّى يحتاج إلى الرفع بالفرق بين الصحيح والمعمول به ، أو بتخصيص ذلك في الخبر الذي لم يقترن بأمارة الاطمئنان سوى عدالة الراوي ، بمعنى أنّها شرط في حجّيّة الخبر بنفسه مع أنّه لا ينفع مع ذلك .
فإن قلتَ : لا وجه للقول الأخير ، فإنّ ذلك يقتضي كون جميع العدول ممّن يجب أن يقال في حقّهم ذلك؛ لاشتراكهم في الوجه .
قلتُ : أوّلاً أنّه لايتمّ إلاّ فيمن لا خلاف في عدالته ، بل فيمن عدا مَن اتّفق في عدالته ، ولا نمنع كون مَنِ اتُّفِق في عدالته ممّن لا يقال في حقّه ذلك .
وثانياً : أنّ لزوم الاطّراد ممنوع .
فإن قلتَ : هذا اللفظ قد يُستعمل في فاسد المذهب كأبان بن عثمان الناوسي
1.عدّة الأصول ، ص ۵۲ ، في ذكر الخبر الواحد وأحكامه ، الطبعة الحجرية .
2.في «ب» و «ل» : «الحديث» بدلاً عن «الصحيح» .