لبّ اللباب في علم الرجال - صفحه 473

فلا يفيد الوثاقة المقترنة مع صحّة العقيدة .
قلتُ : هذا مثل لفظ «ثقة» في إفادته عند إطلاق الإماميّة إمّا من جهة الحقيقة الثانويّة ، أو من جهة كونه هو الفرد الكامل ، أو من جهة أنّ عدم التعرّض لفساد المذهب دليلُ عدم الوجدان ، وهو دليل عدم الوجود؛ لما مرّ .
فإن قلتَ : هذا الإجماع مجرّدُ وفاقٍ لم يثبت وجوب اتّباعه .
قلتُ : لاريب في إفادته الظنّ بالوثاقة؛ لمامرّ . واستفادة سائر الشرائط تظهر ممّامرّ .
نعم هذا الصحيح ليس كسائر الصحاح .
ومنها : قولهم : «صحيح الحديث على وجه» ۱ .
ومنها : قولهم : «سليم الرواية كذلك» إلى غير ذلك من الألفاظ الدالّة على وثاقة الراوي بالالتزام .
اعلم أنّ تلك الألفاظ في صورة الاجتماع أولى منها في صورة الانفراد ، والمجتمِع الزائد أَولى من المجتمع الناقص .
مثلاً قولهم : «ثقة عين» أولى من قولهم : «ثقة» فقط . و «عين» كذلك وهكذا ، كما أنّ بين أنفسها ـ أيضاً ـ تفاوتاً يُعرف بالتأمّل ويُثمر في صورة التعارض ، فاعرف .
ومثل ذلك حال الألفاظ الآتية في الحسن والقوّة ، وما يدلّ على الحسن أيضاً ألفاظ كثيرة .
ويستفاد ممّا ذكر أنّ الدالّ عليه مع الاقتران بصحّة العقيدة على وجه التنصيص

1.لأنّ مدّعي الإجماع المزبور ليس سوى الكشي ، وقد يتّفق في كلام النجاشي أيضاً ، لكن على سبيل النقل كغيره ممّن تأخّر كالعلاّمة في الخلاصة وابن داود وغيرهما ، فلو كان هناك اتّفاق لنقله غيره من القدماء ، فهذا يوجب (كذا) في الجملة . محمد ولد المصنّف .

صفحه از 484