لبّ اللباب في علم الرجال - صفحه 479

مطلق الجرح في إبطال الاعتماد برواية المجروح دون مطلق التعديل لتسارع الناس إلى الحمل على الصحّة .
والتحقيق في المسألة : أنّ الجرح والتعديل إذا كانا بالخطاب الشفاهيّ ، فمع العلم بالموافقة لا حاجة إلى ذكر السبب ، ومع عدمه لابدّ من ذكره سيّما مع العلم بالمخالفة ، إلاّ إذا كان رأي المشهود له أدنى المراتب في العدالة ، فيكفي الإطلاق في التعديل دون الجرح أو أعلاها فيها فينعكس الأمر ، فإنّ الظنّ يحصل في القسم الأوّل مع الإطلاق أيضاً بالبديهة .
وكذا في غيره ممّا فصّلناه على إشكال في القسم الأوّل من المستثنى إلاّ إذا قلنا بندرة احتمال كون العادل بحسن الظاهر غير عادل بظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق ، ولا يحصل في غير ذلك إلاّ بذكر السبب ، لتسارع المعاصرين ، بعضهم إلى جرح آخرين من غير تعمّق ، وبعضهم إلى تعديل آخرين حملاً لأفعال المسلم على الصحّة فيكون لازماً ، وإذا كانا بالكتابة في كتب الرجال وبالرجوع إليها فلا حاجة إليه إلاّ مع عدم العلم بالمخالفة على سبيل الإجمال أو إعلامه بها كذلك .
وكون مذهب المشهود له حسن الظاهر فلابدّ مطلقاً أو أعلى المراتب في العدالة ، فلابدّ في التعديل دون الجرح أو أدناها فبالعكس ، فإنّ الإطلاق في غير تلك الصور محمول على الفرد الكامل ، وهو المعتبر عند الكلّ؛ حذراً من لزوم التدليس .
ولهذا صار الإطلاق دَيْدَن العلماء فيحصل المظنّة الكافية ، مضافاً إلى أنّ اشتراط ذكر السبب يستلزم اختلال أمر تصحيح الأخبار ، المستلزم لاختلال الأحكام ، ومن هذا يظهر وجه اختلال ماعدا المختار .

صفحه از 484