5 / 3
ما يَحرُمُ عَلَى المُحرِمِ
۳۶۳.دعائم الإسلام عن الإمام الحسين عليه السلام :أنَّ المُحرِمَ مَمنوعٌ مِنَ الصَّيدِ وَالجِماعِ وَالطّيبِ ولُبسِ الثِّيابِ المَخيطَةِ وأخذِ الشَّعرِ وتَقليمِ الأَظفارِ ، وأنَّهُ إن جامَعَ مُتَعَمِّدا بَعدَ أن أحرَمَ وقَبلَ أن يَقِفَ بِعَرَفَةَ فَقَد أفسَدَ حَجَّهُ وعَلَيهِ الهَديُ ۱ وَالحَجُّ من قابِلٍ .
وإن كانَتِ المَرأَةُ مُحرِمَةً فَطاوَعَتهُ فَعَلَيها مِثلُ ذلِكَ ، وإنِ استَكرَهَها أو أتاها نائِمَةً أو لَم تَكُن مُحرِمَةً فَلا شَيءَ عَلَيها . ۲
5 / 4
الاِعتِمارُ في أشهُرِ الحَجِّ
۳۶۴.الكافي عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد اللّه عليه السلام :أنَّهُ سُئِلَ عَن رَجُلٍ خَرَجَ في أشهُرِ الحَجِّ مُعتَمِرا ثُمَّ رَجَعَ إلى بِلادِهِ . قالَ : لا بَأسَ ، وإن حَجَّ في عامِهِ ذلِكَ وأفرَدَ الحَجَّ فَلَيسَ عَلَيهِ دَمٌ ؛ فَإِنَّ الحُسَينَ بنَ عَلِيٍّ عليه السلام خَرَجَ قَبلَ التَّروِيَةِ ۳ بِيَومٍ إلَى العِراقِ وقَد كانَ دَخَلَ مُعتَمِرا . ۴
۳۶۵.الكافي عن معاوية بن عمّار :قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام : مِن أينَ افتَرَقَ المُتَمَتِّعُ وَالمُعتَمِرُ ؟ فَقالَ : إنَّ المُتَمَتِّعَ مُرتَبِطٌ بِالحَجِّ ، وَالمُعتَمِرَ إذا فَرَغَ مِنها ذَهَبَ حَيثُ شاءَ ، وقَدِ اعتَمَرَ
1.الهَدْيُ : وهو ما يُهدى إلى البيت الحرام من النَّعَمِ لتُنحر (النهاية : ج ۵ ص ۲۵۴ «هدا») .
2.دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۳۰۳ ، بحار الأنوار : ج ۹۹ ص ۱۷۴ ح ۲۲ .
3.يوم التَّروِيَةِ : هو اليوم الثامن من ذي الحِجّة ، سمّي به لأنّهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعده (النهاية : ج ۲ ص ۲۸۰ «روى») .
4.الكافي : ج ۴ ص ۵۳۵ ح ۳ ، تهذيب الأحكام : ج ۵ ص ۴۳۶ ح (۱۵۱۶) ۱۶۲ ، بحار الأنوار : ج ۵۷ ص ۸۵ ح ۱۴ .