أحَدٍ ، وألاّ تَمُنَّ عَلى أحَدٍ إذا أنعَمتَ عَلَيهِ ، وأن تَكونَ الدُّنيا عِندَك سِجنا حَتّى يَجعَلَ اللّهُ لَكَ جَنَّةً .
فَهذِهِ أربَعونَ حَديثا ، مَنِ استَقامَ عَلَيها وحَفِظَها عَنّي مِن اُمَّتي دَخَلَ الجَنَّةَ بِرَحمَةِ اللّهِ ، وكانَ مِن أفضَلِ النّاسِ وأحَبِّهِم إلَى اللّهِ عز و جل بَعدَ النَّبِيّينَ وَالوَصِيّينَ ، وحَشَرَهُ اللّهُ يَومَ القِيامَةِ مَعَ النَّبِيّينَ وَالصِّدّيقينَ وَالشُّهَداءِ وَالصّالِحينَ وحَسُنَ اُولئِكَ رَفيقا . ۱
۶۶۸.دعائم الإسلام عن الإمام الحسين عليه السلام :قالَ لي رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : يا بُنَيَّ ! نَم عَلى قَفاكَ يَخمُص ۲ بَطنُكَ ، وَاشرَبِ الماءَ مَصّا يُمرِئكَ أكلُكَ ، وَاكتَحِل وَترا ۳ يُضِئ لَكَ بَصَرُكَ ، وَادَّهِن غِبّا ۴ تَتَشَبَّه بِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ، وَاستَجِدِ النِّعالَ فَإِنَّها خَلاخيلُ الرِّجالِ ، وَالعَمائِمَ فَإِنَّها تيجانُ العَرَبِ ، وإذا طَبَختَ قِدرا فَأَكثِر مَرَقَها ، وإن لَم يُصَب جيرانُكَ مِن لَحمِها أصابوا مِن مَرَقِها ؛ لِأَنَّ المَرَقَ أحَدُ اللَّحمَينِ ، وتَخَتَّم بِالياقوتِ وَالعَقيقِ فَإِنَّهُ مَيمونٌ مُبارَكٌ ، فَكُلَّما نَظَرَ الرَّجُلُ فيهِ إلى وَجهِهِ يَزيدُ نورا ، وَالصَّلاةُ فيهِ سَبعونَ صَلاةً ، وتَخَتَّم في يَمينِكَ فَإِنَّها مِن سُنَّتي وسُنَنِ المُرسَلينَ ، ومَن رَغِبَ عَن سُنَّتي فَلَيسَ مِنّي ، ولا تَخَتَّم فِي الشِّمالِ ولا بِغَيرِ الياقوتِ وَالعَقيقِ . ۵
۶۶۹.تاريخ اليعقوبي :قيلَ لِلحُسَينِ عليه السلام : ما سَمِعتَ مِن رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ؟
قالَ : سَمِعتُهُ يَقولُ : «إنَّ اللّهَ يُحِبُّ مَعالِيَ الاُمورِ ويَكرَهُ سَفسافَها ۶ » ، وعَقَلتُ عَنهُ
1.الخصال : ص ۵۴۳ ح ۱۹ عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، وإسماعيل بن أبي زياد جميعا عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ۲ ص ۱۵۴ ح ۷ .
2.خَمِيصٌ : إذا كان ضامر البطن (النهاية : ج ۲ ص ۸۰ «خمص») .
3.يتحقّق الاكتحال بإدخال الميل في المكحلة وإخراجه منها ثمّ إمراره بالعين . والمراد هو أنّ عدد إمرار الميل في العين فرد لا زوج .
4.الغِبّ : من أوراد الإبِل ؛ أن تَرِدَ الماءَ يوما ، وتدعه يوما ، ثمّ تعود (النهاية : ج ۳ ص ۳۳۶ «غبب») .
5.دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۶۴ ح ۵۹۱ .
6.السَّفسافُ : الأمر الحقير ، والرديء من كلّ شيء (النهاية : ج ۲ ص ۳۷۴ «سفسف») .