415
جواهر الحکمة للإمام أبي عبد الله الحسين(ع)

عَن خِصالٍ تِسعَةٍ : عَن مَهرِ البَغِيِّ ، وعَن كَسبِ الدّابَّةِ ـ يَعني عَسبَ ۱ الفَحلِ ـ وعَن خاتَمِ الذَّهَبِ ، وعَن ثَمَنِ الكَلبِ ، وعَن مَياثِرِ الاُرجُوانِ ۲ . . . وعَن لَبوسِ ثِيابِ القَسِيِّ ۳ ـ وهِيَ ثِيابٌ تُنسَجُ بِالشّامِ ـ وعَن أكلِ لُحومِ السِّباعِ ، وعَن صَرفِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ بِالفِضَّةِ بَينَهُما فَضلٌ ، وعَنِ النَّظَرِ فِي النُّجومِ . ۴

1.عَسْبُ الفَحْل : ماؤه ؛ فرسا كان أو بعيرا أو غيره (النهاية : ج ۳ ص ۲۳۴ «عسب») .

2.مَيَاثِر الاُرْجُوان : وهي من مراكب العجم ، وتعمل من حرير أو ديباج (النهاية : ج ۵ ص ۱۵۰ «وثر») . وهي لباس الأعيان والأشراف خاصّة .

3.يحتمل قويّا أن تكون هذه الثياب خاصّة باُمراء الروم وقسّيسي الشام .

4.الخصال : ص ۴۱۷ ح ۱۰ عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري عن الإمام الباقر عن أبيه عليهماالسلام ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۴۴ ح ۸ .


جواهر الحکمة للإمام أبي عبد الله الحسين(ع)
414

لا غُلولَ ۱ فيهِ ، وحَجٌّ مَبرورٌ . وأوَّلُ مَن يَدخُلُ الجَنَّةَ عَبدٌ مَملوكٌ أحسَنَ عِبادَةَ رَبِّهِ ونَصَحَ لِسَيِّدِهِ ، ورَجُلٌ عَفيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذو عِبادَةٍ . ۲

۶۷۵.النوادر بإسناده عن الحسين عليه السلام :قالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لا طَلاقَ إلاّ مِن بَعدِ نِكاحٍ ، ولا عِتقَ إلاّ مِن بَعدِ مِلكٍ ، ولا صَمتَ مِن غُدوَةٍ إلَى اللَّيلِ ، ولا وِصالَ فِي صِيامٍ ، ولا رَضاعَ بَعدَ فِطامٍ ، ولا يُتمَ بَعدَ حُلمٍ ، ولا يَمينَ لاِمرَأَةٍ مَعَ زَوجِها ، ولا يَمينَ لِوَلَدٍ مَعَ والِدِهِ ، ولا يَمينَ لِلمَملوكِ مَعَ سَيِّدِهِ ۳ ، ولا تَعَرُّبَ ۴ بَعدَ هِجرَةٍ ، ولا يَمينَ في قَطيعَةِ رَحِمٍ ، ولا يَمينَ فيما لا يُملَكُ ، ولا يَمينَ في مَعصِيَةٍ ، ولَو أنَّ غُلاما حَجَّ عَشرَ حِجَجٍ ثُمَّ احتَلَمَ كانَت عَلَيهِ فَريضَةُ الإِسلامِ إذَا استَطاعَ إلى ذلِكَ ، ولَو أنَّ مُكاتَبا أدّى مُكاتَبَتَهُ ثُمَّ بَقِيَ عَلَيهِ اُوقِيَةٌ ۵ رُدَّ فِي الرِّقِّ . ۶

۶۷۶.الخصال بإسناده عن الحسين بن عليّ عليه السلام :لَمَّا افتَتَحَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله خَيبَرَ ، دَعا بِقَوسِهِ فَاتَّكَأَ عَلى سِيَتِها ۷ ، ثُمَّ حَمِدَ اللّهَ وأثنى عَلَيهِ ، وذَكَرَ ما فَتَحَ اللّهُ لَهُ ونَصَرَهُ بِهِ ، ونَهى

1.الغلولُ : هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة (النهاية : ج ۳ ص ۳۸۰ «غلل») .

2.الأمالي للمفيد : ص ۹۹ ح ۱ عن داوود بن سليمان الغازي عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام ، صحيفة الإمام الرضا عليه السلام : ص ۸۳ ح ۸ ، عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج ۲ ص ۲۸ ح ۲۰ وفيه «عيال» بدل «عبادة» وكلاهما عن أحمد بن عامر الطائي عن الإمام الرضا عن آبائه عنه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ۶۹ ص ۳۹۳ ح ۷۵ .

3.قد يكون اليمين بمعنى النذر ، وعلى هذا فالمراد منه ألاّ يجوز للمرأة أن تنذر شيئا من مال زوجها بدون إذنه .

4.التَّعرُّب بعد الهِجرة : هو أن يعود الرجل إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا (النهاية : ج ۳ ص ۲۰۲ «عرب») .

5.في المصدر : «رقيّته» بدل «أوقية» ، والتصويب من مستدرك الوسائل : ج ۱۶ ص ۱۳ ح ۱۸۹۷۵ .

6.النوادر للراوندي : ص ۲۲۳ ح ۴۵۳ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، الجعفريّات : ص ۱۱۳ .

7.سِيَةُ القوس : ما عُطِف من طرفيها ولها سيتان (النهاية : ج ۲ ص ۴۳۵ «سية») .

  • نام منبع :
    جواهر الحکمة للإمام أبي عبد الله الحسين(ع)
    سایر پدیدآورندگان :
    الطباطبایی، روح الله؛ الطباطبایی، محمود
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1385
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 186274
صفحه از 598
پرینت  ارسال به