رسالة في تحقيق حال كتاب فقه الرضا (ع) - صفحه 491

أصحابنا ، فإنّهم رووا أنّه عليه السلام مسح على قدميه ۱ ، فلا ينبغي القول بأنّ مورد الكلام صورة النسيان ، مع أنّ في صورة السهو أيضاً لا يصحّ الوضوء ؛ بالضّرورة من المذهب ، وأخبارنا المتواترة معنىً .
وقد وقع التصريح بمخالفة غسل الرجلين مطلقاً لضرورة مذهبنا في كلام غير واحد من أصحابنا ، بحيث لم يخفَ الأمر على عوام المذهب ونسائهم وأطفالهم المميّزين أيضاً ، وممّن صرّح به شيخ الطائفة رحمه الله في التهذيب ۲ والعلاّمة في نهج الحقّ حيث قال :
ذهبت الإمامية إلى وجوب مسح الرجلين ، وأنّه لا يجوز ۳ الغسل فيهما ، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين ، كابن عبّاس وعكرمة وأنس وأبي العالية والشعبي ۴ ، وقال الفقهاء الأربعة : الفرض هو الغسل ۵ وقد خالفوا في ذلك نصّ القرآن حيث قال : « وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ »۶.۷
ويستفاد من كلامه هذا وكذا من عبارة التهذيب ومن كلمات كثير من سائر أصحابنا وفقهاء العامّة أنّهم لا يجوّزون المسح أصلاً ، ويعدّون ذلك من شعار الإمامية ، ويقولون : إنّه دأب الرفضة . فالقول بالتخيير بينهما . كما وقع التصريح به في هذا الكتاب . ممّا لا يناسب شيئاً من مذاهب الفريقين ، فلا يمكن حمله على التقيّة أيضاً ، مع أنّك قد عرفت ممّا فصّلناه سابقاً أنّ أحكام ذاك الكتاب ممّا لا تحتمل التقيّة أصلاً .

1.المائدة ، ۶ .

2.انظر : المقنع ، ص۴ .

3.التهذيب ، ج۱ ، ص۵۹ .

4.في المصدر : لا يجزي .

5.انظر : بداية المجتهد ، ج۱ ، ص۱۱ و۱۲ ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج۲ ، ص۳۴۵ و۳۴۷ ؛ الفقه على المذاهب الأربعة ، ج۱ ، ص۵۴ ؛ الدرّ المنثور ، ج۲ ، ص۲۶۲ ؛ التفسير الكبير ، ج۱۱ ، ص۶۱ .

6.الفقه على المذاهب الأربعة ، ج۱ ، ص۵۴ .

7.نهج الحق وكشف الصدق ، ص۴۱۲ .

صفحه از 514