الاُصوليّين من أصحابنا في هذه الأعصار ۱ .
ومنها ما وقع فيه من نفي كون المعوّذتين من القرآن ، وعدّهما من الرقى ، وعدم كفايتهما كغيرهما من السور في الصلاة ۲ ، وهو خلاف ما ثبت بصحاح الأخبار ۳ وعلم من المذهب ضرورة ، بل الظاهر أنّ بناء أكثر المخالفين أيضاً على ما استقرّ عليه المذهب ، كما يعطيه ما في المنتهى حيث قال : المعوّذتان من القرآن ۴ ، يجوز أن يقرأ بهما في الفرائض ، بلا خلاف بين أهل العلم كافّة ، وخلاف الآحاد انقرض .
ولعلّ مراده رحمه الله بخلاف الآحاد خلاف ابن مسعود ؛ فإنّ الخلاف محكيّ عنه ، حكاه في كشف اللثام ۵ .
ومنها ما وقع فيه من أحكام الشكّ والسهو في أجزاء الفرائض اليوميّة ، حيث قال :
وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الاُولى فأعد صلاتك ، لأنّه إذا لم تصحَّ لك الركعة الاُولى لم تصحَّ صلاتك ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعلنا . أعني الثانية . الاُولى ، والثالثةَ ثانية ، والرابعة ثالثة .
1.انظر : ذخيرة المعاد ، ص۱۵۰ ؛ ورجال النجاشي ، ص۲۷۳ ؛ وجامع الرواة ، ج۲ ، ص۵۹ ؛ أمل الآمل ، ج۲ ، ص۲۳۷ .
2.الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام ، ص۱۱۳ .
3.لاحظ : الكافي ، ج۳ ، ص۳۱۷ ؛ التهذيب ، ج۲ ، ص۹۶ ، ح۳۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج۴ ، ص۷۸۶ ، أبواب القراءة في الصلاة ؛ الحدائق الناضرة ، ج۸ ، ص۲۳۱ .
4.منتهى المطلب ، ج۱ ، ص۲۷۸ .
5.كشف اللثام ، ج۱ ، ص۲۲۱ .