رسالة في تحقيق حال كتاب فقه الرضا (ع) - صفحه 496

جامع الكتاب جمع بين ما سمع منه عليه السلام في مقامات التقيّة وغيرها ، وأوردها جميعاً ۱ .
فإنّ كلامه رحمه الله هذا ينافي ما حكينا عنه عند ذكر المذاهب ، ويستفاد منه في سائر المقامات من تقويته لكون أصل الكتاب من تأليف الإمام عليه السلام ؛ نظراً إلى ما ادّعاه السيّد الّذي أظهر أمره .
ولعلّه غفلة منه أو عدول ، لكن الأخير في غاية البعد ؛ لعدم ظهور شاهد على كونه من جمع بعض أصحابه ، وصراحة أوّله في خلافه .
ومنها ما وقع في باب النكاح منه ، وهو أنّه قسّم النكاح إلى أربعة أوجه ، وجعل الأوّل منها نكاح ميراث ، واشترط فيه حضور شاهدين ۲ .
ولا يخفى أنّه مخالف لما استقرّت عليه اُصول المذهب .
ومنها ما في أواخره من التفصيل في أمر المتعة ، وهو قوله :
ونهى عن المتعة في الحضر ولمن كان له مقدرة على الأزواج والسراري ، وإنّما المتعة نكاح الضرورة للمضطرّ الّذي لا يقدر على النكاح ، منقطع عن أهله وبلده ۳ .
وقوله قريباً من ذلك :
وإنّما حلّلها النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم لشأن عرب كانوا معه ، فشكوا إليه عزوبتهم ، فأطلق لهم المتعة ، ولأمثالهم في تلك الحالة ؛ لكي لا يقتحموا في الحرام ، وأمّا من يتمتّع وهو قادر على التزويج أو على شراء الأمة ، وهو بالحضر أو يكون مقيماً في مصر من الأمصار ، من غير إزعاج ولا اختلاف عن بلد إلى بلد ، فقد تعدّى على حرام المسلمين ، واستباح لنفسه ما قد حرّم اللّه عليه من فروج الحرائر ، بغير ما قد أمر اللّه في كتابه لمثله ، واللّه يقول : « وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَاُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ »۴
وقال تعالى : « فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ »۵.

1.بحار الأنوار ، ج۸۸ ، ص۲۱۷ .

2.الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام ، ص۲۳۲ ؛ انظر : وسائل الشيعة ، ج۱۴ ، ص۵۷ ، باب ۳۵ .

3.الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام ، ص۲۸ ؛ انظر : مستدرك الوسائل ، ج۱۴ ، ص۴۵۵ ، باب ۵ .

4.البقرة ، ۲۲۹ .

5.الطلاق ، ۱ .

صفحه از 514