حاشية الإستبصار - صفحه 54

موثّقة عمار الساباطي [ ح 14 ] ورواية هشام بن سالم المتقدمة [ ح 12 ]ورواية عمرو بن أبي نصر الآتية [ ح 18 ] فقد يتوجّه العمل بها وحمل ما تضمّن الأمر بإعادة الصلاة على الاستحباب .
[ قوله : ] عن الحسن بن عليّ بن ( عن « خ ل » ) عبداللّه بن المغيرة [ ص 56 ح 18 ] : بن عبداللّه بن المغيرة هو الموافق للتهذيب ۱ والمناسب للمقام ، وأمّا عن عبداللّه بن المغيرة فغير سديد . « ام ن » .
[ قوله : ] وذلك طاهر على ما نبيّنه [ ص 56 ذيل ح 20 ] الأولى أن يقول : وذلك غير ناقض للوضوء ؛ لأنّه المذي ، وذلك طاهر . في يـب الودي ۲ وهو الصحيح .

باب النهي عن استعمال الماء الجديد

[ قوله : ] قال : وضّأت أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال . . . إلى آخره [ ص 58 ح 2 ] وهذه الاستعانة ليست من المحرّمة ، ولعلّها لم تكن على جهة الكراهة أيضاً ، كما إذا كان الماء في القربة فافهم .
[ قوله : ] موافقان لمذاهب ( كثير « نسخة » ) من العامة [ ص 59 ذيل ح 4 ] هذه النسخة أنسب بالحمل على التقية في الحديث الأوّل ؛ لأنّ بعض العامّة جوّز المسح على الرجلين ، لكن عيّن الماء الجديد .
* * *
حاشية على هذا المحلّ : لم يورد الشيخ في هذا الباب ما يتضمّن نهياً عن المسح بالماء الجديد ، وإنّما تضمّن حكاية فعل النبي صلى الله عليه و آله وأبي ۳ جعفر عليه السلام ، وهذا لا يدلّ على وجوب ذلك ، والأولى الاستدلال في ذلك بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلامحيث قال فيها : وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ۴ « الحديث » وهذا بناءً على ما قيل من أنّ الجملة

1.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۵۱ ، ح ۱۴۸ .

2.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۵۲ ذيل ح ۸۹ .

3.في النسخة : أبو .

4.الكافي ، ج۳ ، ص۲۵ ، باب صفة الوضوء ، ح۴ .

صفحه از 125