حاشية الإستبصار - صفحه 101

[ أبواب الجماعة وأحكامها ]

باب المتيمّم لا يصلّي

آخر الباب : الروايتان راويهما عاميّان ، ومحمّد بن الحسن الشيباني من الحنفيّة قد منع ۱ فالأظهر الحمل على التقية .

باب المسافر

[ قوله : ] عن ابن علي [ ص 425 ح 1] كأنّه الحلبي وعمران أخوه .

باب من فاتته مع الإمام

على حمل الشيخ بعد قوله « لأنّ اللتين أدركهما يقرأ فيهما الحمد ۲ وسورة » . ولأجل ذلك ردّ على من قال : «يقرأ بالحمد ۳ وسورة» بأن ( ظ ) هذا إلى آخره نسخة بدل .

باب الإمام إذا سلّم

إنّما التنافي بين الاُولى والثانية من حيث إنّ الثانية حيث دلّت على ضمان الإمام فكان ينبغي أن لا يكون على مَن خلفه الإتمام، فالأوجه بأنّ المراد ضمان قراءه الصلاة لا ضمان الصلاة نفسها تماما ، والثاني أنّ المراد بالضمان صحة ما أدركه من صلاة خلفه ، إلاّ أنّ كلامه لا يطابق في الثاني فتدبّر . وأيضا كان الأولى ۴ أن يذكر هنا وجه الجمع بين هذه وما يدلّ على أنّ سجدتي السهو من المأموم المأموم ۵ ويأتي بما دلّ على ذلك ، ويصرّح بالجمع .
هذا يناسب في الجمع بين رواية سماعة ورواية جميل عن زرارة .

1.نقله في المنتهى ، ج ۱ ، ص ۳۷۳ .

2.في المصدر ، ص ۴۳۷ : بالحمد .

3.في المصدر : الحمد .

4.في النسخة : + و .

5.كتب فوقه في النسخة : كذا .

صفحه از 125