الخبر ، بل يكون الحديث مشتملاً على حكم لم يتعرض في ذاك له ، ولا محذور فيه ؛ إذا الحكمة قد توجب مثله ، وربما كان ذلك للتقيّة ؛ إذ يحكى عن أكثر العامّة المصير إلى خلاف ما أفاده هذا الحديث . منتقى . ۱
باب أقلّ ما يعطى الفقير
[ قوله : عن محمّد بن أبي الصهبان ( ص 38 ح 2 ) ] محمّد بن عبدالجبار هو ابن أبي الصهبان قمّي من أصحاب أبي الحسن الثالث الهادي عليه السلام ثقة كما في صـه ۲ ، فروايته عن الصادق عليه السلاممحل نظر ، ويحتمل أن يكون أراد به الهادي عليه السلامعلى طريق التوصيف والكناية .
على قوله : فإنّها أقلّ الزكاة [ ص 38 ح 2 ] : ولأنّ في ما هو أقلّ احتقارا للفقير ، ولأنّه [ أقرب ] إلى خير الصدقة وهو ما أبقت غنى . لـف ۳ على وجه الاستحباب .
باب [ سقوط الفطرة عن الفقير من أبواب ] زكاة الفطرة
آخر الباب قوله : وأقلّ أحواله . . . إلى آخره [ ص 42 ذيل ح12 ] لا أجد إليه حاجة ، والحديث الأخير على ما يأتي من الحمل على التقيّة ليس من هذا /41/ الباب لا نفيا ولا إثباتا . نعم لولا احتمال التقيّة لم يبعد حمل الاختلاف في المستحبة بعده في الواجب ، واللّه أعلم .
1.منتقى الجمان ، ج ۲ ، ص ۳۷۸ ، مع اختلاف وتلخيص .
2.الخلاصة ، ص ۱۴۲ ، رقم ۲۵ .
3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۲۸ .