[ كتاب الحج ]
[باب ماهيّة الاستطاعة]
اعلم أنّ الظاهر اشتراط الزاد والراحلة بمعنى التمكن منهما بحسب الحاجة بحيث يأمن معه من لحوق حرج وإجحاف به ؛ لظاهر قوله تعالى « وللّه على الناسِ حِجُّ البيتِ مَن استَطاعَ إليه سبيلاً »۱ ، مع قوله سبحانه « ما جَعَلَ عليكم في الدينِ مِنْ حَرَجٍ »۲ ، وقوله « لا يُكَلِّفُ اللّهُ نفسا إلاّ وُسْعَها »۳ ، والروايات الكثيرة .
باب أنّ فرض الحجّ مرّة
آخر الباب : المحقق في المعتبر ۴ اعتمد على الأوّل ، ويُشكِل ذلك في رواية علي بن جعفر [ و ] على بُعد في غيرها ، ولهذا اعتمد العلاّمة في التذكرة ۵ على الثاني ، ويحتمل وجه ثالث هو أقرب وهو وجوبه كل سنة ولو على التكرار ، لكن على الكفاية ، ويدلّ عليه روايات كثيرة . « م د » .
باب أنّ التمتع فرض من نأى عن الحرم
قبل آخر الباب بصفحة [ قوله : ] وذلك سنة اثنتي عشرة ومئة [ ص 155 ح 18 ] في بعض النسخ المعتمدة : ومئتين ۶ وهو الصواب ، وعامة النسخ كما في الأصل ، [ و ]في الكافي و يـب سنة اثنتي عشرة ومئتين ۷ وهو الصحيح ؛ فإنّ البزنطي ـ وهو السائل ـ توفّي
1.سورة آل عمران ، الآية ۹۷ .
2.سورة الحج ، الآية ۷۸ .
3.سورة البقرة ، الآية ۲۸۶ .
4.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۷۴۸ .
5.تذكرة الفقهاء ، ج ۷ ، ص ۱۶ ، المسألة ۶ .
6.وكذا أيضا في المصدر المطبوع .
7.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۹۲ ، ح ۱۱ ؛ التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۰ ، ح ۹۲ .