حاشية الإستبصار - صفحه 108

في سنة إحدى وعشرين ومئتين ، على [ ما ] ضبطه في صـه ۱ ، والمراد بأبي جعفر عليه السلامالثاني .

باب فرض من كان ساكن الحرم

قريب آخر الباب [الحاشية على مثل الشيخ ( ص 159 ) ] : بل لأنّه علم وجوبه عليه ، ولا يجب أن يكون حجّة الإسلام ، ولو كان كذلك فلعلّ الاستطاعة هناك في تلك الأيّام ، ولم يأمره الإمام بالتمتع ، بل أنكر عليه إفراد العمرة ، فتدبّر .

باب من جامع قبل عقد الإحرام بالتلبية

آخر الباب /42/ : لا يظهر من النسبة ۲ إلى إمام ، ولو فرض كان مضمرا غير واضح ، على أنّه غير معروف منهم في مثل ذلك نحو هذا بل البدنة والحج من قابل ، فإن صحّ من أحدهم ذلك كان ظاهرا في الاستحباب .

باب من جامع في ما دون الفرج

آخر الحديث الأوّل [ ص 192 ] : تمامه في التهذيب هكذا : وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليهما الحجّ من قابل . ۳
قيل : لعلّ الشيخ إنّما ترك آخره لمنافاته أوّله وإن كان مندفعا بأدنى التفات ۴ ، فتدبّر.

باب من قلّم أظفاره

في رواية من هذا الباب [ قوله : ] عن حمّاد ، عن أبي حمزة [ ص 195 ح 4 ] . قد اتفق الكتابان ۵ على أبي حمزة ، وقيل : يقوى أنّه غلط ، والصواب : عن ابن أبي حمزة ، فيضعّف الطريق .

1.الخلاصة ، ص ۱۳ ، رقم ۱ .

2.في النسخة كتب على « من النسبة » لفظة « منه » وعليها علامة « ظ » .

3.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۱۸ ـ ۳۱۹ ، ح ۱۰۹۷ ؛ الوسائل ، ج ۱۲ ، ص ۴۳۴ ، باب ۱۲ ح ۱ من أبواب تروك الإحرام .

4.في النسخة : التفاوت .

5.التهذيب ، ج ۵ ، ص ۳۳۲ ، ح ۱۱۴۴ .

صفحه از 125