حاشية الإستبصار - صفحه 111

[ كتاب الديون ]

باب القرض يجرّ ۱ المنفعة

في وسط الباب : قلت : الضابط المستفاد من روايات هذا الباب أنّه إن قصد المقترض بما يعطيه ربح ما عليه فهو رباء ، وإن قصد الإحسان أو جلب خاطر المقرض فهو حلال ، فقوله عليه السلام [ في الحديث 5 ] « أكان يصلك » المقصود منه إظهار صورة للحلّيّة لإسكات الخصم لا حصر الحلّيّة فيها . « ام ن » .
[ الحاشية على الحديث 7 ( ج 3 ص 10 ) : ] قلت : كأنّ المراد بصاحب السلم البائع ، ومقصود السائل أنّ المشتري يعطي بصيغة السلم أو بصيغة القرض ، ثم يأخذ من المقترض بقدر ما يأخذه المسلم . «ام ن» .

1.في المصدر : لجرّ .

صفحه از 125