حاشية الإستبصار - صفحه 112

[ كتاب الشهادات ]

[ باب العدالة ]

أوّل الباب [ قوله : عن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن عقبة ( ج3 ص12 ح 1 ] . الظاهر زيادة لفظة « عن أبيه » ؛ فإنّ الحسن هو بنفسه يروي عن عليّ بن عقبة ، وكأنّه من طغيان القلم أو وقوع نظر الشيخ على السند الآتي ؛ حيث إنّ فيه أحمد بن الحسن بن عليّ عن أبيه إلى آخره فتوهّم إيّاه ، وأظهر منه سقوط « أحمد بن » بعد « عن » ۱ كما يأتي في باب شهادة الأجير ، واللّه أعلم . ۲
على رواية عليّ بن إبراهيم [ ص 13 ج 3 ] المنافيه حاشية هكذا : قلت : المقصود من هذه الرواية أنّه يكفي في التزكية أن يقول المزكّي : إنّه متعاهد للصلوات الخمس ، وإنّه لم يظهر منه كبيرة ، فلا يحتاج إلى المعاشرة المطّلعة على أنّه صاحب الملكة الباعثة على ملازمة التقوى والمروة ؛ كما ذكره جمع من المتأخّرين . « ام ن » .

باب أنّه لا يجوز إقامة الشهادة إلاّ بعد الذكر

على وسط الباب : أقول هذه الرواية [ الرابعة ] الشريفة مذكورة في كتاب من لا يحضره [ الـ ] فقيه ۳ ، والمقصود منها أنّ إخبار الثقتين من القرائن الموجبة للعلم ، والمراد من الثقة الّذي علم بقرينة المعاشرة أنّه مأمون من /44/ الكذب ، وليس المراد به ظاهر العدالة ، وأما قول المصنّف رحمه الله « جاز له أن يشهد إذا غلب على ظنّه» إلى آخره فغير سديد ؛ لما تواترت به الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام من أنّه لابدّ في الشهادة من العلم والقطع ، وفي هذا الحديث الشريف دلالة على حصول العلم والقطع بقول ثقة أو ثقتين كما تشهد به الفطرة السليمة ، ومن هنا انفتح عليك باب واسع للاعتماد على

1.الظاهر أنّ المراد سقوطه من سند الحديث الآتي ، وما في المطبوعة ليس فيها سقط ، ولعلّه نسخة كانت كذلك .

2.في هامش مخطوطة من الاستبصار الّتي كانت تحت تملكي سابقا وعلها هوامش كثيرة كتبت هذا الحاشية ، وفي آخرها رمز « م د رحمه الله » .

3.الفقيه ، ج ۳ ، ص ۴۳ ، ح ۱۴۵ .

صفحه از 125