حاشية الإستبصار - صفحه 114

[ كتاب النكاح ]

باب أنّه إذا دخل بالاُمّ حرمت عليه البنت

آخر الباب : في رواية [ التاسع ] عن ربعي ، عن الفضيل [ ص 161 ] ۱ : في بعض النسخ : عن ربعي عن الفضيل بغير واو وهو الموافق للتهذيب ۲ ، إلاّ أنّه يخالف ما تقدم في الباب السابق [ الحديث 4 ] في مثل هذا السند ؛ فإنّه عطف أحدهما على الآخر بالواو . « بخط ز » .

باب النكاح المرأة على عمّتها

[ قوله : ] عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تتزوج على الخالة والعمّة ابنة الأخ وبنته ۳ ] ص 177 ح 1 ] اعلم أنّ نسخ الكتاب هنا مختلفة ، ففي بعضها قال : لا تتزوج العمّة /45/ والخالة على ابنتة الأخ إلى آخره ، وفي بعضها قال : لا تتزوج على الخالة والعمّة ابنة الأخ ، وكان خط المصنّف على ما حكي ونسخة ابن إدريس رحمه الله موافقا للاُولى ، فكتب رحمه الله : وصوابه بحذف لا ، انتهى .
والظاهر أنّ النسخة الثانية إصلاح ، وأنّ الشيخ قصد هنا نقل ما في الكليني بسند آخر أعني : عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ۴ ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ـ صلوات اللّه عليه ـ قال : لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الاُخت على العمّة ولا على الخالة إلاّ بإذنها ، وتزوّج العمّة

1.وفي المصدر : عن محمّد بن سنان عن حماد بن عيسى وخلف بن ربعي عن الفضيل ؛ وأيضا ورد الحديث في باب أنّ حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرّة ( ص ۱۵۹ ، ح ۴ ) وفيه : عن محمّد بن سنان ، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبداللّه .

2.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۲۷۶ ، ح ۱۱۷۴ ؛ و ج ۷ ، ص ۲۷۹ ، ح ۱۱۸۴ ، والإسناد فيهما مثل الإسناد في الاستبصار ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۶۹ ، ح ۱۵ .

3.في المصدر : وابنة الاُخت .

4.في المصدر : عن أحمد بن محمّد بن عيسى .

صفحه از 125