حاشية الإستبصار - صفحه 115

والخالة على ابنة الأخ وابنة الاُخت بغير إذنهما . ۱ فسقط من قلمه بعض الحديث بسبب انتقال النظر من لفظ « تزوّج » الأوّل إلى الثاني ، وحينئذ الحديث موافق لعنوان الباب والغلط مجرد السقوط من القلم ، واللّه أعلم . « ام ن » .

باب تحريم نكاح الناصبيّة ۲

قريب آخر الباب : حديث عام دالّ على أنّ الجاهل معذور .

باب إتيان النساء في ما دون الفرج

على قوله : قال : [ لا تفري و ] لا تفرث أي لا تأت ۳ من غير هذا الموضع .
نسخ الكتاب ويـب هنا مختلفة ؛ ففي نسخة من الكتاب لا تفري ، وفي اُخرى لا تفرى( ؟ ! ) وفي نسخة من يـب ۴ كذلك ، وفي الاُخري « لا تعيري » من غير ضبط في الكل . قلت : الظاهر أنّ يكون باب التفعل من القرء بمعنى الحيض ، واللّه أعلم .
كذا في بعض نسخ الكتاب ، وكأنّ المراد به النهي عن الجمع بين الطريقين ، ويكون المراد بلا تفرث النهي عن تخصيص الدبر بالوطي ، وفي بعض نسخ التهذيب بهذه الصورة « لا تغري » من غير ضبط ، ولا يعبد أن يكون « لا تفري » بالفاء والراء ثم الياء المثناة [ من ] تحت ؛ في القاموس : هو يَفْرِي الفَرِيَ كغَنِيٍ : يأتي بالعَجَب من عمله ۵ وفي التنزيل : « لقد جِئْتِ شَيئا فَرِيّا »۶ واللّه أعلم .
ثم الحديثان مرسلان لا يصلحان للاحتجاج بهما سيّما مع معارضة خبرين صحيحين والشهرة ، حتى يفهم من كلام التذكرة الإجماع على الجواز، وبالجملة فلا يعدل عن /46/ المشهور في السنّة والفتوى على الجواز على الكراهة « ع اه » . ۷

1.الكافي ، ج ۵ ، ص ۴۲۴ ، ح ۱ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۴۸۷ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، باب ۳۰ ح ۱ .

2.في المصدر : الناصبة .

3.في المصدر : الاناث ، وفي التهذيب : لا تأتي .

4.التهذيب ، ج ۷ ، ص ۴۱۶ ، ح ۱۶۶۵ ؛ الوسائل ، ج ۲۰ ، ص ۱۴۲ ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، باب ۷۲ ح ۳ .

5.القاموس ، ج ۴ ، ص ۵۴۱ وفيه : في عمله .

6.سورة مريم ، الآية ۲۶ .

7.التذكرة ، ج ۲ ، ص ۵۷۶ طبع حجري .

صفحه از 125