حاشية الإستبصار - صفحه 121

[ كتاب الديات ]

باب مقدار الدية

آخر الباب : الظاهر خمسة ، أي ذلك مبنيٌّ على إرادة درهم يكون وزنه خمسة دوانيق ، والروايات المشهورة مبنيّة على إرادة درهم وزنه ستة دوانيق ، وهو الدرهم الّذي قدّر به النبي صلى الله عليه و آله وسلم المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الديات والجزية وغير ذلك على ما ذكره أصحابنا والعامّة .
* * *
يمكن أن يراد بقوله « هو سببه » ۱ يعني أنّ الأب إذا كان سببا لشراء الجارية كأن تكون اشتراؤها من ماله وسمّاها لابنته ، لا ما إذا اشتراها من مال الجارية .
إلى هنا انتهت قيود الاستبصار ، والحمد اللّه رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيّد المرسلين وآله الطيّبين الطاهرين . تمت على يد الفقير محمّد بن جابر النجفي عفي عنه .

1.هذه الحاشية علّقت على ج۳ ص۱۵۴ باب أنه إذا كان لولد الرجل الصغير جارية جاز له أن يطأها بعد أن يقوّمها لنفسه من كتاب النكاح .

صفحه از 125