لهم وترك الموافق لهم ، وعلى هذا حَمل المصنّف رحمه الله في كثير من أبواب هذا الكتاب وغيره ، فيجب أن يُحمل قوله « ضرب من التأويل » على ما يشمل الحمل على التقية . « ام ن » .
قوله : كان العامل أيضاً مخيّراً في العمل [ ص 4 ] قلت المستفاد من الروايات وجوب التوقّف فيما إذا كان التعادل في حقوق الآدميين ، والتخيير فيما إذا كان في غيرها ، وسكت المصنّف عن هذا التفصيل .
[ كتاب الطهارة ]
[ ابواب المياه واحكامها ]
باب مقدار الماء الّذي لا ينجسه شيء
في الحديث الثاني من هذا الباب : عن حمّاد ۱ ، عن معاوية [ ص 6 ح 2 ] هو حمّاد بن عيسى .
في الحديث المنافي : عبداللّه بن مغيرة ، عن بعض أصحابه [ ص 7 ح 6 ] قال الكشّي : « إنّ عبداللّه بن المغيرة ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه » ۲ وحينئذٍ فلا بأس بإرساله ؛ حيث علم بالإجماع أنّه لاينقل إلاّ الصحيح ۳ « ع اه » . ۴
قوله : فأوّل ما في هذ الخبر أنّه مرسل [ ص 7 ذيل ح 6 ] قلت : اُورد عليه أنّه ذكر الكشّي أنّ عبداللّه بن المغيرة ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ۵ ، فإرساله غير قادح في الاعتماد على ما يصحّ عنه ، وأيضاً يتّجه عليه أنّ الظاهر أنّ هذا الخبر من الأخبار المذكورة في الاُصول المعتمد عليها ، وبالجملة لا ينبغي القدح في وروده عن المعصوم عليه السلام .
1.في المصدر : عن حمّاد بن عيسى .
2.رجال الكشّي ، ص ۵۵۶ ، رقم ۱۰۵۰ .
3.في هامش النسخة : فيه تأمل ، لا شي ، من الاختلاف في تفسير إجماع العصابة في أمثال هذ الموضع .
4.المراد به : ملا عبداللّه اليزدي ، كما سيأتي تصريح الكاتب به .
5.رجال الكشّي ، ص ۵۵۶ رقم ۱۰۵۰ .